الحيض ، فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز بالشدة والضعف أو غيرهما ،
كما إذا كان في أحدهما وصفان ، وفي الآخر وصف واحد ، بل مثل هذا فاقد التمييز
ولا يعتبر اجتماع صفات الحيض ، بل يكفي واحدة منها .
مسألة 13 - ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الاقران مع فقد الأقارب ثم
الرجوع إلى التخيير بين الاعداد ، ولا دليل عليه ، فترجع إلى التخيير بعد فقد الأقارب .
مسألة 14 - المراد من الأقارب أعم من الابويني والأبي أو الأمي فقط ولا يلزم
في الرجوع إليهم حياتهم .
مسألة 15 - في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض أول الشهر أو غيره إذا
عارضها زوجها وكان مختارها منافيا لحقه وجب عليها مراعاة حقه ، وكذا في الأمة
مع السيد ، وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيدها يجب تقديم
حقهما نعم ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي .
مسألة 16 - في كل مورد تحيضت من اخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب
أو إلى التخيير بين الاعداد المذكورة ، فتبين بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم عليها
التدارك بالقضاء أو الإعادة .
فصل في أحكام الحائض
وهي أمور : أحدها - يحرم عليها ( 1 ) العبادات المشروطة بالطهارة كالصلاة
والصوم والطواف والاعتكاف . الثانية - يحرم عليها مس اسم الله وصفاته الخاصة بل
غيرها أيضا إذا كان المراد بها هو الله ، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على الأحوط
وكذا مس كتابة القرآن على التفصيل الذي مر في الوضوء . الثالث - قراءة آيات
السجدة بل سورها على الأحوط ( 2 ) . الرابع - اللبث في المساجد . الخامس - وضع
هامش
( 1 ) اي لا تنعقد .
( 2 ) بل الأقوى .