أقل من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة ، واما إذا احتملت التجاوز
فعليها الاستظهار ( 1 ) بترك العبادة استحبابا بيوم أو يومين ( 2 ) أو إلى العشرة مخيرة
بينها ، فان انقطع الدم على العشرة أو أقل فالمجموع حيض في الجميع ، وان
تجاوز فسيجئ حكمه .
مسألة 24 - إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت انه يتجاوز عن العشرة
تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد ، ولا حاجة إلى الاستظهار .
مسألة 25 - إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل والصلاة . وان احتملت العود
قبل العشرة ، بل وان ظنت ، بل وان كانت معتادة بذلك على اشكال ( 3 ) ، نعم
لو علمت العود فالأحوط مراعاة الاحتياط في أيام النقاء لما مر ( 4 ) من أن في النقاء
المتخلل يجب الاحتياط .
مسألة 26 - إذا تركت الاستبراء وصلت بطلت ، وان تبين بعد ذلك كونها
طاهرة الا إذا حصلت منها نية القربة .
مسألة 27 - إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى فالأحوط الغسل والصلاة
إلى زمان حصول العلم بالنقاء ، فتعيد الغسل حينئذ ، وعليها قضاء ما صامت ، والأولى
تجديد الغسل في كل وقت تحتمل النقاء .
فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
مسألة 1 - من تجاوز دمها عن العشرة سواء استمر إلى شهر أو أقل أو أزيد
اما أن تكون ذات عادة ، أو مبتدئة ، أو مضطربة ، أو ناسية ، اما ذات العادة فتجعل
هامش
( 1 ) وجوبا .
( 2 ) الأظهر انها تستظهر بيوم فان انقطع الدم أو يئست من انقطاعه قبل العشرة والا فيوم
آخر إلى أن تمضي عشرة أيام .
( 3 ) لا اشكال فيه ، الا إذا حصل الاطمينان من الاعتياد فإنه حينئذ بحكم العلم بالعود .
( 4 ) قد مر انه محسوب من الحيض .