شئ فيها إذا استلزم الدخول ( 1 ) . السادس - الاجتياز من المسجدين ، والمشاهد
المشرفة ( 2 ) كسائر المساجد دون الرواق منها وإن كان الأحوط الحاقه بها هذا مع
عدم لزوم الهتك والا حرم ، وإذا حاضت في المسجدين تتيمم وتخرج الا إذا كان
زمان الخروج أقل من زمان التيمم أو مساويا .
مسألة 1 - إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت ، وان شكت
في ذلك صحت ، فان تبين بعد ذلك ينكشف بطلانها ، ولا يجب عليها الفحص وكذا
الكلام في سائر مبطلات الصلاة .
مسألة 2 - يجوز للحائض سجدة الشكر ، ويجب عليها سجدة التلاوة إذا
استمعت بل أو سمعت آيتها ( 3 ) ويجوز لها اجتياز غير المسجدين ، لكن يكره ،
وكذا يجوز لها ( 4 ) اجتياز المشاهد المشرفة .
مسألة 3 - لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز ، بل معه أيضا في صورة
استلزامه تلويثها . السابع - وطيها في القبل حتى بادخال الحشفة من غير انزال ، بل
بعضها على الأحوط ، ويحرم عليها أيضا ، ويجوز الاستمتاع بغير الوطي من التقبيل
والتفخيذ والضم ، نعم يكره الاستمتاع بما بين السرة والركبة منها بالمباشرة ، واما
فوق اللباس فلا بأس واما الوطي في دبرها فجوازه محل اشكال ( 5 ) ، وإذا خرج
دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم ، بل الأقوى عدمه إذا كان من
غير الدبر ، نعم لا يجوز الوطي في فرجها الخالي عن الدم حينئذ .
مسألة 4 - إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها كما لو أخبرت بأنها طاهر .
هامش
( 1 ) بل وان لم يستلزم .
( 2 ) على الأحوط .
( 3 ) الأظهر عدم الوجوب في هذا المورد .
( 4 ) وإن كان الترك أحوط .
( 5 ) الأظهر هو الجواز بناء على جواز وطئها في دبرها في غير هذه الحالة .