عن قوة ( 1 ) .
مسألة 9 - إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم
فالظاهر وجوب الكفارة بخلاف وطيها في محل الخروج .
مسألة 10 - لا فرق في وجوب الكفارة بين كون المرأة حية أو ميتة .
مسألة 11 - ادخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة على الأحوط .
مسألة 12 - إذا وطئها بتخيل انها أمته فبانت زوجته عليه كفارة دينار ، وبالعكس
كفارة الامداد ، كما أنه إذا اعتقد كونها في أول الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس
فالمناط الواقع .
مسألة 13 - إذا وطئها بتخيل انها في الحيض فبان الخلاف لا شئ عليه .
مسألة 14 - لا تسقط الكفارة بالعجز عنها ، فمتى تيسرت وجبت ، والأحوط
الاستغفار مع العجز بدلا عنها ما دام العجز .
مسألة 15 - إذا اتفق حيضها حال المقاربة وتعمد في عدم الاخراج وجبت
الكفارة .
مسألة 16 - إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها ، فإذا وطئها بعد اخبارها
بالحيض وجبت الكفارة ، الا إذا علم كذبها ، بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوله
أو وسطه أو آخره .
مسألة 17 - يجوز اعطاء قيمة الدينار ، والمناط قيمة وقت الأداء .
مسألة 18 - الأحوط اعطاء كفارة الامداد لثلاثة مساكين ، واما كفارة الدينار
فيجوز اعطاؤها لمسكين واحد ، والأحوط صرفها على ستة ( 2 ) أو سبعة مساكين .
مسألة 19 - إذا وطئها في الثلث الأول والثاني والثالث فعليه الدينار ونصفه وربعه
هامش
( 1 ) بل هو الأقوى .
( 2 ) لم أقف على مستند الستة ، فالأحوط صرفها على سبعة مساكين لحسن الحلبي ،
أو عشرة مساكين لحسن عبد الملك .