مسألة 5 - لا فرق في حرمة وطي الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة والحرة
والأمة والأجنبية والمملوكة ، كما لا فرق بين ان يكون الحيض قطعيا وجدانيا . أو
كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه ، بل يحرم أيضا في زمان الاستظهار إذا تحيضت .
وإذا حاضت في حال المقاربة يجب المبادرة بالاخراج . الثامن - وجوب الكفارة
بوطيها ، وهي دينار في أول الحيض ، ونصفه في وسطه ، وربعه في آخره ، إذا كانت
زوجة ، من غير فرق بين الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة ، وإذا كانت مملوكة
للواطي فكفارته ثلاثة امداد ( 1 ) من طعام يتصدق بها على ثلاثة مساكين ، لكل
مسكين مد ، من غير فرق بين كونها قنة أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد ، نعم في المبعضة
والمشتركة والمزوجة والمحللة إذا وطئها مالكها اشكال ، ولا يبعد الحاقها بالزوجة ( 2 )
في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه ، والأحوط الجمع بين الدينار والامداد ، ولا كفارة
على المرأة وان كانت مطاوعة ، ويشترط في وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل ،
فلا كفارة على الصبي ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض بل
إذا كان جاهلا ( 3 ) بالحكم أيضا وهو الحرمة ، وإن كان أحوط نعم مع الجهل بوجوب
الكفارة بعد العلم بالحرمة لا اشكال في الثبوت .
مسألة 6 - المراد بأول الحيض ثلثه الأول ، وبوسطه ثلثه الثاني ، وبآخره
الثلث الأخير ، فإن كان أيام حيضها ستة فكل ثلث يومان ، وإذا كانت سبعة فكل ثلث
يومان وثلث يوم ، وهكذا .
مسألة 7 - وجوب الكفارة في الوطي في دبر الحائض غير معلوم لكنه أحوط ( 4 ) .
مسألة 8 - إذا زنى بحائض أو وطئها شبهة فالأحوط التكفير ، بل لا يخلو
هامش
( 1 ) الأظهر عدم وجوب الكفارة على واطء أمته - نعم - يستحب التصدق بعشرة
امداد لعشرة مساكين - ودونه في الفضل التصدق بثلاثة امداد - على ثلاثة مساكين .
( 2 ) بل هو الأقوى .
( 3 ) قاصرا ، وإن كان مقصرا فالأظهر ثبوتها .
( 4 ) والأظهر عدمه .