عادتها حيضا ، وان لم تكن بصفات الحيض ، والبقية استحاضة وان كانت بصفاته
إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز بأن يكون من العادة المتعارفة ، والا فلا يبعد ترجيح
الصفات ( 1 ) على العادة بجعل ما بالصفة حيضا دون ما في العادة الفاقدة ، واما المبتدئة
والمضطربة بمعنى من لم تستقر لها عادة فترجع إلى التمييز فتجعل ما كان بصفة
الحيض حيضا ، وما كان بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط ان لا يكون أقل من ثلاثة
ولا أزيد من العشرة ، وان لا يعارضه دم آخر واجد للصفات ، كما إذا رأت خمسة
أيام مثلا دما اسود ، وخمسة أيام اصفر ، ثم خمسة أيام اسود ، ومع فقد الشرطين
أو كون الدم لونا واحدا ترجع إلى أقاربها في عدد الأيام ، بشرط اتفاقها ( 2 ) أو كون
النادر كالمعدوم ، ولا يعتبر اتحاد البلد ، ومع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى
الروايات مخيرة بين اختيار الثلاثة في كل شهر أو ستة أو سبعة ، وأما الناسية فترجع
إلى التمييز ، ومع عدمه إلى الروايات ، ولا ترجع إلى أقاربها ، والأحوط أن تختار
السبع .
مسألة 2 - المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوما ، وإن كان في
أواسط الشهر الهلالي أو أواخره .
مسألة 3 - الأحوط أن تختار ( 3 ) العدد في أول رؤية الدم الا إذا كان مرجح
لغير الأول .
مسألة 4 - يجب الموافقة بين الشهور ، فلو اختارت في الشهر الأول أوله ففي
الشهر الثاني أيضا كذلك وهكذا .
مسألة 5 - إذا تبين بعد ذلك أن زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء
ما فات منها من الصلوات ، وكذا إذا تبينت الزيادة والنقيصة .
هامش
( 1 ) الأظهر ترجيح العادة هنا أيضا .
( 2 ) الأظهر الاكتفاء بعادة البعض ما لم تعلم مخالفتها لساير النساء ولا يعتبر احراز الاتفاق
( 3 ) بل الأظهر .