مسألة 6 - صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال
المبتدئة في الرجوع إلى الأقارب والرجوع إلى التخيير المذكور ( 1 ) مع فقدهم
أو اختلافهم ، وإذا علمت كونه أزيد من الثلاثة ليس لها أن تختارها ، كما أنها لو
علمت أنه أقل من السبعة ليس لها اختيارها .
مسألة 7 - صاحبة العادة العددية ترجع في العدد إلى عادتها ، واما في الزمان
فتأخذ بما فيه الصفة ، ومع فقد التمييز تجعل العدد في الأول على الأحوط ( 2 ) ،
وإن كان الأقوى التخيير ، وإن كان هناك تمييز لكن لم يكن موافقا للعدد فتأخذه
وتزيد مع النقصان وتنقص مع الزيادة .
مسألة 8 - لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمر ، فلو رأت ثلاثة أيام أسود
وثلاثة أحمر ثم بصفة الاستحاضة تتحيض بستة .
مسألة 9 - لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام ثم ثلاثة أيام بصفة الاستحاضة ،
ثم بصفة الحيض خمسة أيام أو أزيد تجعل الحيض الثلاثة الأولى ، وأما لو رأت بعد
الستة الأولى ثلاثة أيام أو أربعة بصفة الحيض تجعل الحيض الدمين الأول والأخير ،
وتحتاط في البين ( 3 ) مما هو بصفة الاستحاضة ، لأنه كالنقاء المتخلل بين الدمين ،
مسألة 10 - إذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيام بصفة الاستحاضة
جعلتهما حيضين ، إذا لم يكن كل واحد منهما أقل من ثلاثة .
مسألة 11 - إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة في ضمن عشرة تحتاط في
جميع العشرة ( 4 ) .
مسألة 12 - لا بد في التمييز ان يكون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفة
هامش
( 1 ) الأحوط في ناسية العدد ومن هي ملحقة بها ، اختيار السبع الا إذا علمت أنه
أقل من ذلك .
( 2 ) بل الأظهر .
( 3 ) قد مر انه محسوب من الحيض .
( 4 ) بل تجعل المجموع حيضا .