مسألة 16 - صاحبة العادة المستقرة في الوقت والعدد إذا رأت العدد في غير
وقتها ولم تره في الوقت تجعله حيضا سواء كان قبل الوقت أو بعده ( 1 ) .
مسألة 17 - إذا رأت قبل العادة وفيها ولم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت
المجموع حيضا ، وكذا إذا رأت في العادة وبعدها ولم يتجاوز عن العشرة ، أو رأت
قبلها وفيها وبعدها ، وان تجاوز العشرة في الصور المذكورة فالحيض أيام العادة فقط
والبقية استحاضة .
مسألة 18 - إذا رأت ثلاثة أيام متواليات وانقطع ، ثم رأت ثلاثة أيام أو
أزيد ، فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلل لا يزيد عن عشرة كان الطرفان حيضا ،
وفي النقاء المتخلل تحتاط ( 2 ) بالجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة ، وان
تجاوز المجموع عن العشرة فإن كان أحدهما في أيام العادة دون الآخر جعلت ما في
العادة حيضا ، وان لم يكن واحد منهما في العادة فتجعل الحيض ما كان منهما واجدا
للصفات ، وان كانا متساويين في الصفات فالأحوط ( 3 ) جعل أولهما حيضا ، وإن كان
الأقوى التخيير ، وإن كان بعض أحدهما في العادة دون الآخر جعلت ما بعضه في العادة
حيضا ، وإن كان بعض كل واحد منهما في العادة فإن كان ما في الطرف الأول من العادة
ثلاثة أيام أو أزيد جعلت الطرفين من العادة حيضا ، وتحتاط في النقاء المتخلل ( 4 )
وما قبل الطرف الأول . وما بعد الطرف الثاني استحاضة ، وإن كان ما في العادة في الطرف
الأول أقل من ثلاثة تحتاط في جميع أيام الدمين ، والنقاء بالجمع بين الوظيفتين .
مسألة 19 - إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة الوقتية العددية يقدم
الوقت كما إذا رأت في أيام العادة أقل أو أكثر من عدد العادة ، ودما آخر في غير أيام
هامش
( 1 ) الأظهر انها في صورة التأخر تتحيض بمجرد الرؤية ، وفي صورة التقدم لا تتحيض
الا بعد العلم باستمرار الدم إلى ثلاثة أيام - وأصدق التعجيل .
( 2 ) بل هو محسوب من الحيض .
( 3 ) بل هو الأظهر .
( 4 ) قد مر انه محسوب من الحيض .