العادة بعددها فتجعل ما في أيام العادة حيضا وإن كان متأخرا ، وربما يرجح الأسبق ،
فالأولى فيما إذا كان الأسبق العدد في غير أيام العادة الاحتياط في الدمين بالجمع
بين الوظيفتين .
مسألة 20 - ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد ولم يتجاوز العشرة
فالمجموع حيض ، وكذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت .
مسألة 21 - إذا كانت عادتها في كل شهر مرة ، فرأت في شهر مرتين مع فصل
أقل الطهر وكانا بصفة الحيض فكلاهما حيض ، سواء كانت ذات عادة وقتا أو عددا
أولا ، وساء كانا موافقين للعدد والوقت ( 1 ) ، أو يكون أحدهما مخالفا .
مسألة 22 - إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل
أقل الطهر ، فان كانت إحداهما في العادة والأخرى في غير وقت العادة ولم تكن
الثانية بصفة الحيض تجعل ما في الوقت وان لم يكن بصفة الحيض حيضا ، وتحتاط
في الأخرى ( 2 ) وان كانتا معا في غير الوقت فمع كونهما واجدتين كلتاهما حيض ومع
كون إحداهما واجدة تجعلها حيضا ، وتحتاط في الأخرى ، ومع كونهما فاقدتين
تجعل إحداهما حيضا والأحوط كونها الأولى وتحتاط في الأخرى .
مسألة 23 - إذا انقطع الدم قبل العشرة فان علمت بالنقاء وعدم وجود الدم
في الباطن اغتسلت وصلت ، ولا حاجة إلى الاستبراء ، وان احتملت بقائه في الباطن
وجب عليها الاستبراء ( 3 ) واستعلام الحال بادخال قطنة واخراجها بعد الصبر هنيئة ،
فان خرجت نقية اغتسلت وصلت ، وان خرجت ملطخة ولو بصفرة صبرت حتى تنقى ،
أو تنقضي عشرة أيام ، ان لم تكن ذات عادة ، أو كانت عادتها عشرة ، وان كانت ذات عادة
هامش
( 1 ) موافقتهما في الوقت انما تتصور في العادة المركبة .
( 2 ) بل هي حيضة أخرى ، وكذا في الفرعين بعده .
( 3 ) وجوبا ارشاديا إلى أن الانقطاع لا يكون طريقا إلى النقاء الباطني فإذا أرادت
ترتيب آثار الطاهرة لا بد لها من الاستبراء ، فلها ان تترك الاستبراء وتجمع بين تروك
الحائض وافعال الطاهرة ، وبالجملة ليس وجوبه نفسيا ولا شرطيا لصحة الغسل أو العبادة .