بأن احتمل أن الخارج نزل من الأعلى ، ولا يكفي الظن بعدم البقاء ، ومع الاستبراء
لا يضر احتماله ، وليس على المرأة استبراء ، نعم الأولى أن تصبر قليلا وتنحنح
وتعصر فرجها عرضا ، وعلى أي حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم
الناقضية ما لم تعلم كونها بولا .
مسألة 1 - من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي .
مسألة 2 - مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضية
وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكن منه .
مسألة 3 - لا يلزم المباشرة في الاستبراء فيكفي في ترتب الفائدة ان باشره غيره
كزوجته أو مملوكته .
مسألة 4 - إذا خرجت رطوبة من شخص وشك شخص آخر في كونها بولا
أو غيره فالظاهر لحوق الحكم أيضا من الطهارة إن كان بعد استبرائه ، والنجاسة إن كان
قبله وإن كان نفسه غافلا بان كان نائما مثلا فلا يلزم أن يكون من خرجت منه
هو الشاك ، وكذا إذا خرجت من الطفل وشك وليه في كونها بولا فمع عدم استبرائه
يحكم عليها بالنجاسة .
مسألة 5 - إذا شك في الاستبراء يبنى على عدمه ، ولو مضت مدة ، بل لو كان
من عادته ، نعم لو علم أنه استبرأ وشك بعد ذلك في أنه كان على الوجه الصحيح أم لا
بنى على الصحة .
مسألة 6 - إذا شك من لم يستبرء في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه
ولو كان ظانا بالخروج ، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة وشك في أنها خرجت منه أو
وقعت عليه من الخارج .
مسألة 7 - إذا علم أن الخارج منه مذي لكن شك في أنه هل خرج معه بول
أم لا ، لا يحكم عليه بالنجاسة الا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة ، بأن يكون الشك
في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركب منه ومن البول .
مسألة 8 - إذا بال ولم يستبرئ ، ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول
العروة الوثقى — صفحة 102
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٠٢