مسألة 2 - يستحب البول حين إرادة الصلاة ، وعند النوم ، وقبل الجماع ، وبعد
خروج المني ، وقبل الركوب على الدابة إذا كان النزول والركوب صعبا عليه ،
وقبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعبا .
مسألة 3 - إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء يستحب أخذها واخراجها وغسلها
ثم أكلها .
فصل في موجبات الوضوء ونواقضه
وهي أمور : الأول والثاني - البول والغائط من الموضع الأصلي ولو غير
معتاد ، أو من غيره مع انسداده ، أو بدونه بشرط الاعتياد ، أو الخروج على حسب
المتعارف ، ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف
اشكال والأحوط النقض مطلقا ، ( 1 ) خصوصا إذا كان دون المعدة ، ولا فرق فيهما بين
القليل والكثير حتى مثل القطرة ومثل تلوث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة ، نعم الرطوبات
الاخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة وكذا الدود أو نوى
التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطخا بالعذرة . الثالث - الريح الخارج من مخرج الغائط
إذا كان من المعدة ( 2 ) صاحب صوتا أو لا ، دون ما خرج من القبل ، أو لم يكن من
المعدة كنفخ الشيطان ، أو إذا دخل من الخارج ثم خرج . الرابع - النوم مطلقا وإن كان
في حال المشي إذا غلب على القلب والسمع والبصر ، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل
إلى الحد المذكور . الخامس - كل ما أزال العقل ( 3 ) مثل الاغماء والسكر والجنون
دون مثل البهت . السادس - الاستحاضة القليلة بل الكثيرة والمتوسطة وان أوجبنا
الغسل أيضا ، واما الجنابة فهي تنقض الوضوء ، لكن توجب الغسل فقط .
هامش
( 1 ) بل الأظهر .
( 2 ) المعيار هو صدق أحد العنوانين المعلومين سواء كان من المعدة أو الأمعاء
أو غيرهما .
( 3 ) على الأحوط .