تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
مسألة 2 - يستحب البول حين إرادة الصلاة ، وعند النوم ، وقبل الجماع ، وبعد خروج المني ، وقبل الركوب على الدابة إذا كان النزول والركوب صعبا عليه ، وقبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعبا . مسألة 3 - إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء يستحب أخذها واخراجها وغسلها ثم أكلها . فصل في موجبات الوضوء ونواقضه وهي أمور : الأول والثاني - البول والغائط من الموضع الأصلي ولو غير معتاد ، أو من غيره مع انسداده ، أو بدونه بشرط الاعتياد ، أو الخروج على حسب المتعارف ، ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف اشكال والأحوط النقض مطلقا ، ( 1 ) خصوصا إذا كان دون المعدة ، ولا فرق فيهما بين القليل والكثير حتى مثل القطرة ومثل تلوث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة ، نعم الرطوبات الاخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطخا بالعذرة . الثالث - الريح الخارج من مخرج الغائط إذا كان من المعدة ( 2 ) صاحب صوتا أو لا ، دون ما خرج من القبل ، أو لم يكن من المعدة كنفخ الشيطان ، أو إذا دخل من الخارج ثم خرج . الرابع - النوم مطلقا وإن كان في حال المشي إذا غلب على القلب والسمع والبصر ، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحد المذكور . الخامس - كل ما أزال العقل ( 3 ) مثل الاغماء والسكر والجنون دون مثل البهت . السادس - الاستحاضة القليلة بل الكثيرة والمتوسطة وان أوجبنا الغسل أيضا ، واما الجنابة فهي تنقض الوضوء ، لكن توجب الغسل فقط .
هامش
( 1 ) بل الأظهر . ( 2 ) المعيار هو صدق أحد العنوانين المعلومين سواء كان من المعدة أو الأمعاء أو غيرهما . ( 3 ) على الأحوط .
العروة الوثقى — صفحة 105 | السيد محمد صادق الروحاني