تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
فخذه من غير اتصال بالمخرج يتخير في المخرج بين الأمرين ، ويتعين الماء فيما وقع على الفخذ ، والغسل أفضل من المسح بالأحجار ، والجمع بينهما أكمل ، ولا يعتبر في الغسل تعدد ، بل الحد النقاء ، وان حصل بغسلة ، وفي المسح لا بد من ثلاث وان حصل النقاء بالأقل ، وان لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء ، فالواجب في المسح أكثر الامرين من النقاء والعدد ، ويجزي ذو الجهات الثلاث من الحجر ، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة ، وإن كان الأحوط ثلاثة منفصلات ( 1 ) ويكفي كل قالع ولو من الأصابع ، ويعتبر فيه الطهارة ( 2 ) ولا يشترط البكارة ( 3 ) ، فلا يجزي النجس ، ويجزي المتنجس بعد غسله ، ولو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك الا بالماء ، الا إذا لم يكن لاقى البشرة ، بل لاقى عين النجاسة ، ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ، بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى ، لا بمعنى اللون والرائحة وفي المسح يكفي إزالة العين ، ولا يضر بقاء الأثر ( 4 ) بالمعنى الأول أيضا . مسألة 1 - لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم والروث ، ولو استنجى بها عصى ، لكن يطهر المحل ( 5 ) على الأقوى . مسألة 2 - في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة فليس حالها حال الأجزاء الصغار . مسألة 3 - في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون ( 6 ) في ما يمسح به رطوبة مسربة ، فلا يجزي مثل الطين والوصلة المرطوبة ، نعم لا تضر النداوة التي لا تسري
هامش
( 1 ) لا يترك . ( 2 ) إذا باشر النجس برطوبة مسرية - والا - كما لو استعمله بعد النقاء اكمالا للعدد فلا دليل على اعتبارها - وإن كان الأحوط رعايتها . ( 3 ) نعم الاستنجاء بالابكار أفضل . ( 4 ) اي مالا يزول بغير الماء عادة . ( 5 ) الأظهر العدم في العظم والروث . ( 6 ) فيه تأمل والاحتياط لا يترك .