فخذه من غير اتصال بالمخرج يتخير في المخرج بين الأمرين ، ويتعين الماء فيما
وقع على الفخذ ، والغسل أفضل من المسح بالأحجار ، والجمع بينهما أكمل ،
ولا يعتبر في الغسل تعدد ، بل الحد النقاء ، وان حصل بغسلة ، وفي المسح لا بد من
ثلاث وان حصل النقاء بالأقل ، وان لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء ، فالواجب في
المسح أكثر الامرين من النقاء والعدد ، ويجزي ذو الجهات الثلاث من الحجر ،
وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة ، وإن كان الأحوط ثلاثة منفصلات ( 1 ) ويكفي كل
قالع ولو من الأصابع ، ويعتبر فيه الطهارة ( 2 ) ولا يشترط البكارة ( 3 ) ، فلا يجزي
النجس ، ويجزي المتنجس بعد غسله ، ولو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد
ذلك الا بالماء ، الا إذا لم يكن لاقى البشرة ، بل لاقى عين النجاسة ، ويجب في الغسل
بالماء إزالة العين والأثر ، بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى ، لا بمعنى اللون والرائحة
وفي المسح يكفي إزالة العين ، ولا يضر بقاء الأثر ( 4 ) بالمعنى الأول أيضا .
مسألة 1 - لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم والروث ، ولو استنجى
بها عصى ، لكن يطهر المحل ( 5 ) على الأقوى .
مسألة 2 - في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم
بالطهارة فليس حالها حال الأجزاء الصغار .
مسألة 3 - في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون ( 6 ) في ما يمسح به رطوبة
مسربة ، فلا يجزي مثل الطين والوصلة المرطوبة ، نعم لا تضر النداوة التي لا تسري
هامش
( 1 ) لا يترك .
( 2 ) إذا باشر النجس برطوبة مسرية - والا - كما لو استعمله بعد النقاء اكمالا للعدد
فلا دليل على اعتبارها - وإن كان الأحوط رعايتها .
( 3 ) نعم الاستنجاء بالابكار أفضل .
( 4 ) اي مالا يزول بغير الماء عادة .
( 5 ) الأظهر العدم في العظم والروث .
( 6 ) فيه تأمل والاحتياط لا يترك .