لذته ، وأبقى في جسدي قوته ، وأخرج عني أذاه ، يا لها نعمة ، يا لها نعمة ، يا لها نعمة ،
لا يقدر القادرون قدرها ) . ويستحب أن يقدم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من
البول ، وأن يجعل المسحات ان استنجى بها وترا ، فلو لم يتق بالثلاثة وأتى برابع يستحب
أن يأتي بخامس ليكون وترا وان حصل النقاء بالرابع ، وأن يكون الاستنجاء والاستبراء
باليد اليسرى ، ويستحب أن يعتبر ويتفكر في أن ما سعى واجتهد في تحصيله وتحسينه
كيف صار أذية عليه ، ويلاحظ قدرة الله تعالى في رفع هذه الأذية عنه ، واراحته منها
( وأما المكروهات ) : فهي استقبال الشمس والقمر ( 1 ) بالبول والغائط ، وترتفع
بستر فرجه ولو بيده ، أو دخوله في بناء أو وراء حائط ، واستقبال الريح بالبول ،
بل الغائط أيضا ، والجلوس في الشوارع أو المشارع ، أو منزل القافلة ، أو دوب
المساجد أو الدور ، أو تحت الأشجار المثمرة ولو في غير أوان الثمر ، والبول
قائما ( 2 ) وفي الحمام ، وعلى الأرض الصلبة ، وفي ثقوب الحشرات ، وفي الماء
خصوصا الراكد ، وخصوصا في الليل ، والتطميح بالبول ، أي البول في الهواء ،
والأكل والشرب حال التخلي بل في بيت الخلاء مطلقا ، والاستنجاء باليمين وباليسار
إذا كان عليه خاتم فيه اسم الله ( 3 ) ، وطول المكث في بيت الخلاء ، والتخلي على
قبر المؤمنين إذا لم يكن هتكا ، والا كان حراما ، واستصحاب الدرهم البيض بل
مطلقا إذا كان عليه اسم الله ، أو محترم آخر الا ان يكون مستورا ، والكلام في غير
الضرورة الا بذكر الله أو آية الكرسي أو حكاية الاذان أو تسميت العاطس .
مسألة 1 - يكره حبس البول أو الغائط ، وقد يكون حراما إذا كان مضرا
وقد يكون واجبا كما إذا كان متوضئا ولم يسع الوقت للتوضي بعدهما والصلاة ،
وقد يكون مستحبا كما إذا توقف مستحب أهم عليه .
هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط بترك البول اليهما .
( 2 ) في غير حال التنوير .
( 3 ) في صورة العلم بعدم التلويث ، والا فالأحوط الترك ، واما مع الهتك فلا شبهة
في الحرمة .