تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
بأحد الامرين ولو تدريجا ، خصوصا إذا كان قاصدا ذلك من الأول بل لا يترك في هذه الصورة ( 1 ) . مسألة 19 - إذا علم ببقاء شئ من البول في المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشد ( 2 ) . مسألة 20 - يحرم التخلي في ملك الغير من غير اذنه حتى الوقف الخاص بل في الطريق الغير النافذ ( 3 ) بدون اذن أربابه ، وكذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكا لهم . مسألة 21 - المراد بمقاديم البدن الصدر والبطن والركبتان ( 4 ) . مسألة 22 - لا يجوز التخلي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بالطلاب ، أو بخصوص الساكنين منهم فيها ، أو من هذه الجهة أعم من الطلاب وغيرهم ، ويكفي أذن المتولي إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع ، والظاهر كفاية جريان العادة ( 5 ) أيضا بذلك ، وكذا الحال في غير التخلي من التصرفات الأخر . فصل في الاستنجاء يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين والأفضل ثلاث بما يسمى غسلا ، ولا يجزي غير الماء ، ولا فرق بين الذكر والأنثى والخنثى ، كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره معتادا أو غير معتاد ، وفي مخرج الغائط مخير بين الماء والمسح بالأحجار أو الخرق أن لم يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء والا تعين الماء ، وإذا تعدى على وجه الانفصال ، كما إذا وقع نقطة من الغائط على
هامش
( 1 ) الأظهر عدم جواز المخالفة القطعية ولو تدريجا مطلقا ولا يختص بهذه الصورة ( 2 ) بل الأقوى الحرمة في هذا الفرض . ( 3 ) الظاهر عدم الفرق بين النافذ وغيره - في الحرمة مع الاضرار بالمستطرقين أو ايذائهم ومزاحمة حقوقهم - وعدمها مع عدم ذلك . ( 4 ) لا يعتبر ترك الاستقبال والاستدبار بالركبتين في التخلي . ( 5 ) إذا اطمئن منه تعميم الوقف .