بأحد الامرين ولو تدريجا ، خصوصا إذا كان قاصدا ذلك من الأول بل لا يترك في هذه
الصورة ( 1 ) .
مسألة 19 - إذا علم ببقاء شئ من البول في المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط
بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشد ( 2 ) .
مسألة 20 - يحرم التخلي في ملك الغير من غير اذنه حتى الوقف الخاص بل
في الطريق الغير النافذ ( 3 ) بدون اذن أربابه ، وكذا يحرم على قبور المؤمنين إذا
كان هتكا لهم .
مسألة 21 - المراد بمقاديم البدن الصدر والبطن والركبتان ( 4 ) .
مسألة 22 - لا يجوز التخلي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها من
اختصاصها بالطلاب ، أو بخصوص الساكنين منهم فيها ، أو من هذه الجهة أعم من
الطلاب وغيرهم ، ويكفي أذن المتولي إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع ، والظاهر
كفاية جريان العادة ( 5 ) أيضا بذلك ، وكذا الحال في غير التخلي من التصرفات الأخر .
فصل في الاستنجاء
يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين والأفضل ثلاث بما يسمى غسلا ،
ولا يجزي غير الماء ، ولا فرق بين الذكر والأنثى والخنثى ، كما لا فرق بين المخرج
الطبيعي وغيره معتادا أو غير معتاد ، وفي مخرج الغائط مخير بين الماء والمسح
بالأحجار أو الخرق أن لم يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء
والا تعين الماء ، وإذا تعدى على وجه الانفصال ، كما إذا وقع نقطة من الغائط على
هامش
( 1 ) الأظهر عدم جواز المخالفة القطعية ولو تدريجا مطلقا ولا يختص بهذه الصورة
( 2 ) بل الأقوى الحرمة في هذا الفرض .
( 3 ) الظاهر عدم الفرق بين النافذ وغيره - في الحرمة مع الاضرار بالمستطرقين
أو ايذائهم ومزاحمة حقوقهم - وعدمها مع عدم ذلك .
( 4 ) لا يعتبر ترك الاستقبال والاستدبار بالركبتين في التخلي .
( 5 ) إذا اطمئن منه تعميم الوقف .