أو طرفين ، بل وإن كان أحد الأبوين مسلماً كما مرّ .
[ 199 ] مسألة 2 : لا إشكال في نجاسة الغُلاة ( 1 ) والخوارج والنواصب ( 2 ) ، وأمّا المجسّمة والمجبّرة والقائلين بوحدة الوجود من الصوفيّة إذا التزموا بأحكام الإسلام فالأقوى عدم نجاستهم ، إلَّا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد ( 3 ) .
[ 200 ] مسألة 3 : غير الاثني عشريّة من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين ومُعادين ( 4 ) لسائر الأئمّة ولا سابّين ( 5 ) لهم طاهرون ، وأمّا مع النصب أو السبّ للأئمّة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب .
[ 201 ] مسألة 4 : من شك في إسلامه وكفره ( 6 ) طاهر ، وإن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام .
التاسع : الخمر ، بل كلّ مسكر مائع بالأصالة ، وإن صار جامداً بالعرض ، لا الجامد كالبنج وإن صار مائعاً بالعرض .
[ 202 ] مسألة 1 : ألحق المشهور بالخمر العصير العنبيّ إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه ، وهو الأحوط ، وإن كان الأقوى طهارته . نعم ، لا إشكال في حرمته ، سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه ، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالًا ( 7 ) ، سواء كان بالنار
هامش
( 1 ) إذا كان الغلوّ مستلزماً لإنكار واحد من الثلاثة بالمعنى الذي مرّ .
( 2 ) والمراد من الناصب ليس مجرّد إظهار العداوة والبغضاء كما يظهر من الفرع الآتي ، بل الاعتقاد بكون العداوة من شؤون الدين وفرائض الشريعة .
( 3 ) وكانت المفاسد راجعة إلى إنكار واحد من الثلاثة .
( 4 ) مرّ ما فيه .
( 5 ) إذا كان السبّ ناشئاً عن محرّك ديني .
( 6 ) ولم يعلم الحالة السابقة .
( 7 ) فيما إذا غلى بالنار ، وأمّا الحرمة في المغلي بنفسه ففي كونها مغيّاة بذهاب الثلثين إشكال بل منع .