لا محكوم بالطهارة ، وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنّه دم أم قَيح ، ولا يجب عليه الاستعلام .
[ 192 ] مسألة 9 : إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشكّ في أنّها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة .
[ 193 ] مسألة 10 : الماء الأصفر الذي ينجمد على الجُرح عند البُرء طاهر إلَّا إذا علم كونه دماً أو مخلوطاً به ، فإنّه نجس إلَّا إذا استحال جلداً .
[ 194 ] مسألة 11 : الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجِّس وإن كان قليلًا مستهلكاً ، والقول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة ، ضعيف .
[ 195 ] مسألة 12 : إذا غرز إبرة أو أدخل سِكَّيناً في بدنه أو بدن حيوان ، فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر ، وإن علم ملاقاته لكنّه خرج نظيفاً فالأحوط ( 1 ) الاجتناب عنه .
[ 196 ] مسألة 13 : إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته بل جواز بلعه . نعم ، لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط الاجتناب عنه ، والأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها .
[ 197 ] مسألة 14 : الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحل وصدق عليه الدم نجس ( 2 ) ، فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه تنجّس ، ويشكل معه الوضوء أو الغسل ، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج ، ومعه يجب أن يجعل عليه شيئاً مثل الجبيرة فيتوضّأ أو يغتسل ، هذا إذا علم أنّه دم منجمد ، وإن احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرضِّ ، كما يكون كذلك غالباً فهو طاهر .
هامش
( 1 ) وإن كان الأقوى عدم لزومه .
( 2 ) إذا ظهر بانخراق الجلد ونحوه .