تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
فصد العسكري صلوات الله عليه ، وكذا إذا صبّ عليه دواء غيّر لونه إلى البياض . [ 187 ] مسألة 4 : الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجّس للَّبن . [ 188 ] مسألة 5 : الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته بذكاة أُمّه تمام دمه طاهر ، ولكنّه لا يخلو عن إشكال ( 1 ) . [ 189 ] مسألة 6 : الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلَّف فيه بعد خروج روحه إشكال ، وإن كان لا يخلو عن وجه ( 2 ) ، وأمّا ما خرج منه فلا إشكال في نجاسته . [ 190 ] مسألة 7 : الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة ، كما أنّ الشيء الأحمر الذي يشكّ في أنّه دم أم لا كذلك ، وكذا إذا علم أنّه من الحيوان الفلاني ولكن لا يعلم أنّه ممّا له نفس أم لا ، كدم الحيّة والتمساح ، وكذا إذا لم يعلم أنّه دم شاة أو سمك ، فإذا رأى في ثوبه دماً لا يدري أنّه منه أو من البَقّ أو البرغوث يحكم بالطهارة ، وأمّا الدم المتخلَّف في الذبيحة إذا شك في أنّه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسته عملًا بالاستصحاب ( 3 ) ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، ويحتمل التفصيل بين ما إذا كان الشك من جهة احتمال ردّ النفَس فيحكم بالطهارة لأصالة عدم الردّ ، وبين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علو فيحكم بالنجاسة عملًا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف . [ 191 ] مسألة 8 : إذا خرج من الجُرح أو الدُّمَّل شيء أصفر يشك في أنّه دم أم
هامش
( 1 ) والاحتياط لا يترك . ( 2 ) قويّ . ( 3 ) الظاهر أنّ مراده من الاستصحاب هو استصحاب بقاء الدم على النجاسة ، مع أنّه لا مجال له لعدم ثبوت النجاسة في الزمان السابق ، والأصلان المذكوران في التفصيل كلاهما مثبتان لا يجريان .