تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
الأعيان النجسة ، أو لاحتمال تنجّسه مع كونه من الأعيان الطاهرة . والقول بأنّ الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف . نعم ، يستثني ممّا ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات ، أو بعد خروج المنيّ قبل الاستبراء بالبول ، فإنّها مع الشك محكومة بالنجاسة . [ 212 ] مسألة 3 : الأقوى طهارة غسالة الحمّام وإن ظنّ نجاستها ، لكنّ الأحوط الاجتناب عنها . [ 213 ] مسألة 4 : يستحبّ رشّ الماء إذا أراد أن يصلَّي في معابد اليهود والنصارى مع الشك في نجاستها ، وإن كانت محكومة بالطهارة . [ 214 ] مسألة 5 : في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص ، بل يبنى على الطهارة إذا لم يكن مسبوقاً بالنجاسة ، ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال . فصل [ في طرق ثبوت النجاسة ] طريق ثبوت النجاسة أو التنجّس العلم الوجداني ، أو البيّنة العادلة ، وفي كفاية العدل الواحد إشكال ( 1 ) ، فلا يترك مراعاة الاحتياط ، وتثبت أيضاً بقول صاحب اليد بملك أو إجارة أو أعاره أو أمانة ، بل أو غصب ، ولا اعتبار بمطلق الظنّ وإن كان قويّاً ( 2 ) . فالدهن واللبن والجُبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة ، وإن حصل الظنّ بنجاستها ، بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها ، بل
هامش
( 1 ) بل منع كما مرّ . ( 2 ) إلَّا إذا بلغ مرتبة الاطمئنان الذي يكون علماً عرفاً .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 52 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )