نحوها ممّا حرمته ذاتيّة ، بل الأقوى ( 1 ) ذلك في وطء الحائض والجماع في يوم الصوم الواجب المعيّن ، أو في الظهار قبل التكفير .
[ 206 ] مسألة 1 : العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس ، وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد ، وإن لم يتمكَّن فليرتمس في الماء الحارّ وينوي الغسل حال الخروج ( 2 ) ، أو يحرّك بدنه تحت الماء بقصد الغسل .
[ 207 ] مسألة 2 : إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال ، أو من حلال ثمّ من حرام ، فالظاهر نجاسة عرقه ( 3 ) أيضاً ، خصوصاً في الصورة الأولى .
[ 208 ] مسألة 3 : المجنب من حرام إذا تيمّم لعدم التمكَّن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه ، وإن كان الأحوط ( 4 ) الاجتناب عنه ما لم يغتسل ، وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد فعرقه نجس لبطلان تيمّمه بالوجدان .
[ 209 ] مسألة 4 : الصبيّ الغير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه إشكال ( 5 ) ، والأحوط أمره بالغسل ، إذ يصحّ منه قبل البلوغ على الأقوى .
الثاني عشر : عرق الإبل الجلَّالة ، بل مطلق الحيوان الجلَّال على الأحوط ( 6 ) .
[ 210 ] مسألة 1 : الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر ، بل مطلق المسوخات ، وإن كان الأقوى طهارة الجميع .
[ 211 ] مسألة 2 : كلّ مشكوك طاهر ، سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من
هامش
( 1 ) الأقوائية ممنوعة على فرض تسلَّم النجاسة .
( 2 ) صحّة الغسل الارتماسي بهذه الكيفيّة مشكلة مع أنّه لا يتحقّق بها الفرار عن النجاسة .
( 3 ) في خصوص الصورة الأُولى .
( 4 ) لا يترك .
( 5 ) والأظهر عدم النجاسة .
( 6 ) وإن كان الأقوى العدم .