تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
[ 183 ] مسألة 19 : يحرم بيع الميتة ( 1 ) ، لكنّ الأقوى ( 2 ) جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة . الخامس : الدم من كلّ ما له نفس سائلة ، إنساناً أو غيره ، كبيراً أو صغيراً ، قليلًا كان الدم أو كثيراً ، وأمّا دم ما لا نفس له فطاهر ، كبيراً كان أو صغيراً ، كالسمك والبَق والبُرغوث ، وكذا ما كان من غير الحيوان ، كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيّد الشهداء أرواحنا فداه ، ويستثنى من دم الحيوان المتخلَّفُ في الذبيحة بعد خروج المتعارف ، سواء كان في العروق أو في اللحم ، أو في القلب أو الكبد ، فإنّه طاهر . نعم ، إذا رجع دم المذبح إلى الجوف لردّ النفَس أو لكون رأس الذبيحة في علوّ كان نجساً ، ويشترط في طهارة المتخلَّف أن يكون ممّا يؤكل لحمه على الأحوط ، فالمتخلَّف من غير المأكول نجس على الأحوط . [ 184 ] مسألة 1 : العَلَقة المستحيلة من المنيّ نجسة ( 3 ) ، من إنسان كان أو من غيره حتّى العلقة في البيض ، والأحوط ( 4 ) الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض ، لكن إذا كانت في الصفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض إلَّا إذا تمزّقت الجلدة . [ 185 ] مسألة 2 : المتخلَّف في الذبيحة وإن كان طاهراً ، لكنّه حرام إلَّا ما كان في اللَّحم ( 5 ) ممّا يعدّ جزءاً منه . [ 186 ] مسألة 3 : الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دماً نجس ، كما في خبر
هامش
( 1 ) أي النجسة . ( 2 ) إطلاقه محلّ إشكال . ( 3 ) على الأحوط . ( 4 ) لا تجب رعاية هذا الاحتياط . ( 5 ) أو ما كان مستهلكاً في الأمراق ونحوها .