[ 176 ] مسألة 12 : مجرّد خروج الروح يوجب النجاسة وإن كان قبل البرد ، من غير فرق بين الإنسان وغيره . نعم ، وجوب غسل المسّ للميّت الإنساني مخصوص بما بعد برده .
[ 177 ] مسألة 13 : المضغة نجسة ( 1 ) ، وكذا المشيمة وقطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل .
[ 178 ] مسألة 14 : إذا قطع عضو من الحيّ وبقي معلَّقاً متّصلًا به طاهر ما دام الاتّصال ، وينجس بعد الانفصال . نعم ، لو قطعت يده مثلًا وكانت معلَّقة بجلدة رقيقة فالأحوط الاجتناب .
[ 179 ] مسألة 15 : الجُند المعروف كونه خُصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلال ، وإن علم ( 2 ) كونه كذلك فلا إشكال في حرمته ، لكنّه محكوم بالطهارة لعدم العلم بأنّ ذلك الحيوان ممّا له نفس .
[ 180 ] مسألة 16 : إذا قلع سنّة أو قصّ ظفره فانقطع معه شيء من اللَّحم فإن كان قليلًا جدّاً فهو طاهر ( 3 ) ، وإلَّا فنجس .
[ 181 ] مسألة 17 : إذا وجد عظماً مجرّداً وشك في أنّه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة ، حتّى لو علم أنّه من الإنسان ولم يعلم أنّه من كافر أو مسلم .
[ 182 ] مسألة 18 : الجلد المطروح إن لم يعلم أنّه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره كالسمك مثلًا محكوم بالطهارة .
هامش
( 1 ) على الأحوط فيها وفيما بعدها .
( 2 ) أو ثبت بحجّة شرعيّة .
( 3 ) لا مدخلية للقلَّة في الطهارة .