تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الحكم في الإسلام — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
الجواز بنحو الاطلاق لكلّ أحد ، يوجب الهرج والمرج ، بل واختلال النظام . 3 - قال الشيخ : " ومتى ضاق على الناس الطعام ولم يوجد إلاّ عند من احتكره ، كان على السلطان أن يجبره على بيعه ، ويكرهه عليه " ( 1 ) . 4 - وقال المحقِّق : " ويجبر المحتكر على البيع ولا يسعّر عليه . وقيل يسعّر ، والأوّل أظهر " ( 2 ) . 5 - وقال الشيخ : " تولّي الأمر من قبل السلطان العادل الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ، الواضع الأشياء مواضعها ، جائز مرغب فيه ، وربّما بلغ حدّ الوجوب " ( 3 ) . 6 - وقال المحقِّق : " لا يثبت حجر المفلس إلاّ بحكم الحاكم ، وهل يثبت في السفيه بظهور سفهه ؟ فيه تردّد والوجه أنه لا يثبت . وكذا لا يزول إلاّ بحكمه " ( 4 ) . 7 - وقال الشيخ : " وللناظر في أمور المسلمين ولحاكمهم أن يوكّل على سفهائهم وأيتامهم ونواقص عقولهم ، من يطالب بحقوقهم ويحتجّ عنهم ولهم " ( 5 ) . 8 - وقال المحقِّق : " وينبغي للحاكم أن يوكّل عن السفهاء من يتولّى الحكومة عنهم " ( 6 ) . 9 - وقال الشيخ : " فإن ظهر من الوصي بعده خيانة ، كان على الناظر في أمر المسلمين أن يعزله ويقيم أميناً مقامه . وإن لم يظهر منه خيانة إلاّ أنّه ظهر منه ضعف وعجز عن القيام بالوصية ، كان للناظر في أمر المسلمين أن يقيم معه أميناً ضابطاً
هامش
( 1 ) النهاية : 374 . ( 2 ) الشرائع : 2 ، 21 . ( 3 ) النهاية : 356 . ( 4 ) الشرائع : 2 ، 102 . ( 5 ) النهاية : 317 . ( 6 ) الشرائع : 2 ، 198 .