الجواز بنحو الاطلاق لكلّ أحد ، يوجب الهرج والمرج ، بل واختلال النظام .
3 - قال الشيخ : " ومتى ضاق على الناس الطعام ولم يوجد إلاّ عند من
احتكره ، كان على السلطان أن يجبره على بيعه ، ويكرهه عليه " ( 1 ) .
4 - وقال المحقِّق : " ويجبر المحتكر على البيع ولا يسعّر عليه . وقيل يسعّر ،
والأوّل أظهر " ( 2 ) .
5 - وقال الشيخ : " تولّي الأمر من قبل السلطان العادل الآمر بالمعروف
والناهي عن المنكر ، الواضع الأشياء مواضعها ، جائز مرغب فيه ، وربّما بلغ حدّ
الوجوب " ( 3 ) .
6 - وقال المحقِّق : " لا يثبت حجر المفلس إلاّ بحكم الحاكم ، وهل يثبت في
السفيه بظهور سفهه ؟ فيه تردّد والوجه أنه لا يثبت . وكذا لا يزول إلاّ بحكمه " ( 4 ) .
7 - وقال الشيخ : " وللناظر في أمور المسلمين ولحاكمهم أن يوكّل على
سفهائهم وأيتامهم ونواقص عقولهم ، من يطالب بحقوقهم ويحتجّ عنهم ولهم " ( 5 ) .
8 - وقال المحقِّق : " وينبغي للحاكم أن يوكّل عن السفهاء من يتولّى
الحكومة عنهم " ( 6 ) .
9 - وقال الشيخ : " فإن ظهر من الوصي بعده خيانة ، كان على الناظر في أمر
المسلمين أن يعزله ويقيم أميناً مقامه . وإن لم يظهر منه خيانة إلاّ أنّه ظهر منه ضعف
وعجز عن القيام بالوصية ، كان للناظر في أمر المسلمين أن يقيم معه أميناً ضابطاً
هامش
( 1 ) النهاية : 374 .
( 2 ) الشرائع : 2 ، 21 .
( 3 ) النهاية : 356 .
( 4 ) الشرائع : 2 ، 102 .
( 5 ) النهاية : 317 .
( 6 ) الشرائع : 2 ، 198 .