يعينه " ( 1 ) .
10 - وقال المحقِّق : " ولو ظهر للوصي عجز ضمّ إليه مساعد ، وإن ظهر منه
خيانة ، وجب على الحاكم عزله ويقيم مكانه أميناً . . . وكذا لو مات إنسان ولا وصيّ
له ، كان للحاكم النظر في تركته " ( 2 ) .
11 - وقال الشيخ : " ومتى لم يقم الرجل بنفقة زوجته وبكسوتها وكان
متمكِّناً من ذلك ، ألزمه الإمام النفقة أو الطلاق " ( 3 ) .
12 - وقال المحقِّق : " لا ولاية في عقد النكاح لغير الأب والجدّ للأب وإن
علا ، والمولى ، والوصي ، والحاكم " ( 4 ) .
13 - وقال : " فإذا كان النشوز منهما وخشي الشقاق بعث الحاكم حَكَماً من
أهل الزوج وآخر من أهل المرأة " ( 5 ) .
14 - وقال الشيخ : " فإن طلّق الرجل امرأته وهو زائل العقل ، بالسكر أو
الجنون أو المِّرة أو ما أشبهها ، كان طلاقه غير واقع . . . فإن لم يكن له وليّ ، طلّق عنه
الإمام ، أو من نصبه الإمام " ( 6 ) .
15 - وقال المحقِّق : " ولو لم يكن له ( المجنون ) وليّ طلّق عنه السلطان ، أو
من نصبه للنظر في ذلك " ( 7 ) .
16 - وقال الشيخ : " ومن أخذ أرضاً ميتة فأحياها كانت له ، وهو أولى
هامش
( 1 ) النهاية : 607 .
( 2 ) الشرائع : 2 ، 256 ، 257 .
( 3 ) النهاية : 475 .
( 4 ) الشرائع : 2 ، 276 .
( 5 ) الشرائع : 2 ، 339 .
( 6 ) النهاية : 509 .
( 7 ) الشرائع : 3 ، 12 .