تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الحكم في الإسلام — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
في القضاء والحدود : فعن علي ( عليه السلام ) قال : " يجب على الإمام أن يحبس الفسّاق من العلماء ، والجهّال من الأطبّاء ، والمفاليس من الأكرياء ، قال : وقال ( عليه السلام ) حبس الإمام بعد الحدّ ظلم " ( 1 ) . وعن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : " لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلاّ بإمام " وروى في الدعائم عنه ( عليه السلام ) مثله وفيه " بإمام عدل " ( 2 ) . وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " من أخذ سارقاً فعفا عنه فذلك له ، فإذا رفع إلى الإمام قطعه . . . " ( 3 ) . وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " من شهر السلاح في مصر . . . فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله . . . " ( 4 ) . وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : " ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن كان له مخرج فخلّوا سبيله فإنّ الإمام ان يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة " ( 5 ) . في القصاص والدّيات : فعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد ، حكم الوالي أن يقتل أيّهم شاؤوا " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : 18 ، 221 . ( 2 ) مستدرك الوسائل : 3 ، 220 . ( 3 ) الوسائل : 18 ، 330 . ( 4 ) الوسائل : 18 ، 532 . ( 5 ) سنن الترمذي : 2 ، 438 . ( 6 ) الوسائل : 19 ، 30 .