في القضاء والحدود :
فعن علي ( عليه السلام ) قال : " يجب على الإمام أن يحبس الفسّاق من العلماء ،
والجهّال من الأطبّاء ، والمفاليس من الأكرياء ، قال : وقال ( عليه السلام ) حبس الإمام بعد
الحدّ ظلم " ( 1 ) .
وعن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : " لا يصلح الحكم ولا الحدود
ولا الجمعة إلاّ بإمام " وروى في الدعائم عنه ( عليه السلام ) مثله وفيه " بإمام عدل " ( 2 ) .
وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " من أخذ سارقاً فعفا عنه فذلك له ، فإذا رفع إلى
الإمام قطعه . . . " ( 3 ) .
وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " من شهر السلاح في مصر . . . فجزاؤه جزاء
المحارب وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله . . . " ( 4 ) .
وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : " ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ،
فإن كان له مخرج فخلّوا سبيله فإنّ الإمام ان يخطئ في العفو خير من أن يخطئ
في العقوبة " ( 5 ) .
في القصاص والدّيات :
فعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد ، حكم
الوالي أن يقتل أيّهم شاؤوا " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : 18 ، 221 .
( 2 ) مستدرك الوسائل : 3 ، 220 .
( 3 ) الوسائل : 18 ، 330 .
( 4 ) الوسائل : 18 ، 532 .
( 5 ) سنن الترمذي : 2 ، 438 .
( 6 ) الوسائل : 19 ، 30 .