تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الحكم في الإسلام — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
وعنه ( عليه السلام ) أيضاً قال : " مات رجل على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنين ميراثه إلى همشهريجه ( همشيريجه خ ل ) " ( 1 ) إلى غير ذلك من الروايات . أقول : إنّ فقهاءنا قد أخذوا بما مرّ أولاً من الأخبار في المسألة فقالوا إنّ ميراث من لا وارث له للإمام يصنع فيه ما يشاء حسب ما يراه صلاحاً ، وحملوا الأخبار الأخيرة على حكاية فعل صدر عن الإمام تبرّعاً وتفضّلاً على اختلافهم في التعبيرات ( 2 ) . فما نقل عن عليّ ( عليه السلام ) بطرقنا ، وكذا عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بطرق السنّة من صرف ميراث من لا وارث له في مصرف خاص ، ليس إلاّ لأنّهما كانا قائدان وإمامان للمسلمين وكان المورد صلاحاً في نظرهما ( عليهما السلام ) . ولكن مع ذلك اختلفت كلمات أصحابنا في حكمه في عصر الغيبة : ففي الفقيه : " ومتى كان الإمام غائباً فماله لأهل بلده متى لم يكن له وارث " ( 3 ) . ومراده أهل بلد الميّت لا بلد الإمام . وفي الشرائع : " وكان علي ( عليه السلام ) يعطيه فقراء بلده وضعفاء جيرانه تبرّعاً ، وإن كان غائباً قسّم في الفقراء والمساكين " ( 4 ) . وفي الدروس : " وإن كان غائباً قال جماعة من الأصحاب : يحفظ له بالوصاة أو الدفن إلى حين ظهوره والأظهر جواز قسمته في الفقراء
هامش
( 1 ) الوسائل : 17 ، 552 . ( 2 ) راجع المقنعة : 108 والاستبصار : 4 ، 196 . ( 3 ) الفقيه : 4 ، 333 . ( 4 ) الشرائع : 4 ، 40 .
نظام الحكم في الإسلام — صفحة 510 | الشيخ المنتظري