تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الحكم في الإسلام — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
الأمر أنّ المقدار لمّا كان مجهولاً فالله - تبارك وتعالى - مالك الملوك ووليّ الغائب ، صالح الحرام الموجود في البين بالخمس . ويؤيّد ذلك قوله ( عليه السلام ) في خبر السكوني بنقل الكليني : " تصدّق بخمس مالك " . والكليني لم يجعل الخمس من المال المختلط من قبيل الخمس المصطلح ، ولذلك لم يذكر رواية السكوني في عداد روايات الخمس في كتاب الحجّة من الكافي . الثالثة : في مصرف الخمس : قال الشيخ : " عندنا أنّ الخمس يقسّم ستّة أقسام : سهم لله وسهم لرسوله وسهم لذي القربى ، فهذه الثلاثة أسهم كانت للنبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وبعده لمن يقوم مقامه من الأئمّة ، وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل من آل محمّد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لا يشركهم فيه غيرهم . . . " ( 1 ) . وفي خراج أبي يوسف : " عن عبد الله بن عباس : إنّ الخمس كان في عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على خمسة أسهم : لله وللرسول سهم ، ولذي القربى سهم ، ولليتامى والمساكين وابن السبيل ثلاثة أسهم ، ثمّ قسّمه أبو بكر وعمر وعثمان على ثلاثة أسهم . . . " ( 2 ) . وفي المغني لابن قدامة الحنبلي : " إنّ الخمس يقسّم على خمسة أسهم ، وبهذا قال عطاء ومجاهد والشعبي والنخعي وقتادة وابن جريح والشافعي . وقيل
هامش
( 1 ) الخلاف : 2 ، 340 . ( 2 ) الخراج : 19 - 21 .