تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الحكم في الإسلام — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
ولكن في المختلف : " لم يذكر ذلك ابن الجنيد ولا ابن أبي عقيل ولا المفيد ولا سلاّر ولا أبو الصلاح " ( 1 ) . فالمسألة مختلف فيها . والأصل في المسألة صحيحة أبي عبيدة الحذاء ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : " أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه الخمس " ( 2 ) . والظاهر من الحديث تعلّق الخمس برقبة الأرض ، وهو الظاهر من النهاية والمبسوط وغيرهما . ولكن التتبّع يوجب التزلزل في المسألة : قال أبو يوسف : " وكلّ أرض من أرض العشر اشتراها نصراني تغلبي فانّ العشر يضاعف عليه . . . " ( 3 ) . وقال أبو عبيدة : " أخبرني محمد ، عن أبي حنيفة ، قال : إذا اشترى الذمي أرض عشر تحوّلت أرض خراج ، قال : وقال أبو يوسف : يضاعف عليه العشر . . . " ( 4 ) . وقال الشيخ في المسألة " 84 " : من الزكاة : " إذا اشترى الذمي أرضاً عشرية وجب عليه فيها الخمس ، وبه قال أبو يوسف فإنّه قال : عليه فيها عشران . . . " ( 5 ) . وفي منتقى الجمان بعد نقل الصحيحة قال : " قلت : ظاهر أكثر الأصحاب الاتفاق على أنّ المراد من الخمس في هذا
هامش
( 1 ) المختلف : 203 . ( 2 ) الوسائل : 6 ، 352 . ( 3 ) الخراج : 121 . ( 4 ) الأموال : 116 . ( 5 ) الخلاف : 1 ، 300 .