تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الحكم في الإسلام — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
الخمس ؟ فكتب ( عليه السلام ) : " الخمس في ذلك " ( 1 ) . أقول : في سند الرواية أحمد بن هلال ، وفيه كلام . هذا مضافاً إلى أنّه إذا كان ما يحصل للإنسان بتعب ومشقة مورداً للمالية والضريبة فما يحصل له مجاناً وبلا تعب أولى بذلك وأحقّ ، فهذا أمر يحكم به العقل والاعتبار العرفي . وأمّا الميراث الذي يحتسب فحيث إنّه ممّا يقتضيه نظام التكوين لكل أحد بلا استثناء فيمكن أن يقال إنّه أمر مترقّب ومقطوع التحقّق ، فلا يصدق عليه الاغتنام إلاّ فيما لا يحتسب كما دلّ على ذلك صحيحة ابن مهزيار . ولعل وزان الصداق أيضاً وزان الميراث ، فإنّه أمر يرجى حصوله بحسب نظام المجتمع . بل يمكن أن يقال : إنّه عوض عن الزوجية والبضع . ومن هذا القبيل أيضاً عوض الخلع ، فإنّه بإزاء رفع اليد عن السلطة المملوكة . هذا مضافاً إلى أنّه لو ثبت فيها الخمس لاشتهر وبان ، لكثرة الابتلاء بها ولا سيّما بالصداق والميراث . السادس على ما قالوا : الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم : " عند أبني حمزة وزهرة وأكثر المتأخّرين من أصحابنا ، بل في الروضة نسبته إلى الشيخ والمتأخّرين أجمع ، بل في المنتهى والتذكرة نسبته إلى علمائنا ، بل في الغنية الإجماع عليه ، وهو - بعد اعتضاده بما عرفت - الحجة " . كذا في الجواهر ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : 6 ، 351 . ( 2 ) الجواهر : 16 ، 65 .