الخمس ؟ فكتب ( عليه السلام ) : " الخمس في ذلك " ( 1 ) .
أقول : في سند الرواية أحمد بن هلال ، وفيه كلام .
هذا مضافاً إلى أنّه إذا كان ما يحصل للإنسان بتعب ومشقة مورداً للمالية
والضريبة فما يحصل له مجاناً وبلا تعب أولى بذلك وأحقّ ، فهذا أمر يحكم به العقل
والاعتبار العرفي .
وأمّا الميراث الذي يحتسب فحيث إنّه ممّا يقتضيه نظام التكوين لكل أحد
بلا استثناء فيمكن أن يقال إنّه أمر مترقّب ومقطوع التحقّق ، فلا يصدق عليه
الاغتنام إلاّ فيما لا يحتسب كما دلّ على ذلك صحيحة ابن مهزيار .
ولعل وزان الصداق أيضاً وزان الميراث ، فإنّه أمر يرجى حصوله بحسب
نظام المجتمع .
بل يمكن أن يقال : إنّه عوض عن الزوجية والبضع .
ومن هذا القبيل أيضاً عوض الخلع ، فإنّه بإزاء رفع اليد عن السلطة
المملوكة .
هذا مضافاً إلى أنّه لو ثبت فيها الخمس لاشتهر وبان ، لكثرة الابتلاء بها
ولا سيّما بالصداق والميراث .
السادس على ما قالوا : الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم :
" عند أبني حمزة وزهرة وأكثر المتأخّرين من أصحابنا ، بل في الروضة
نسبته إلى الشيخ والمتأخّرين أجمع ، بل في المنتهى والتذكرة نسبته إلى علمائنا ،
بل في الغنية الإجماع عليه ، وهو - بعد اعتضاده بما عرفت - الحجة " . كذا في
الجواهر ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : 6 ، 351 .
( 2 ) الجواهر : 16 ، 65 .