هو الظاهر ممّا في المنهاج ( 1 ) ومعالم القربة ( 2 ) .
الرابع : أن لا يبلغ أكثر الحدّ والحدّ الكامل أعني المأة مطلقاً ، كما هو الظاهر
من السرائر ( 3 ) .
الخامس : أن يفصّل بين المعاصي ؛ فيلاحظ في كلّ منها ما يناسبها ، كما
وجّهه في السرائر ( 4 ) ونسبه في المسالك ( 5 ) إلى الشيخ والفاضل في المختلف ،
وحكاه في المغني ( 6 ) عن أحمد أيضاً .
السادس : أنّ الأكثر خمسة وسبعون ، كما عن ابن أبي ليلى وأبي يوسف ( 7 ) .
السابع : أنّ التعزير مأة فأقلّ ، على ما حكاه المحلّى ( 8 ) ويشهد له بعض
الأخبار الواردة في المجردين تحت لحاف واحد ( 9 ) .
الثامن : أنّ أكثره ثلاثون سوطاً ( 10 ) .
التاسع : أنّ أكثره تسعة ، حكاهما في المحلّى ( 11 ) .
العاشر : أن لا يزداد على عشر جلدات ، كما عن أحمد في إحدى الروايتين
عنه ( 12 ) .
هامش
( 1 ) المنهاج : 535 .
( 2 ) معالم القربة : 192 .
( 3 ) السرائر : 450 .
( 4 ) السرائر : 450 .
( 5 ) الجواهر : 41 ، 448 .
( 6 ) المغني : 10 ، 347 .
( 7 ) و ( 8 ) المحلّى : 8 ، 401 .
( 9 ) الوسائل : 18 ، 363 .
( 10 ) و ( 11 ) المحلّى : 8 ، 401 .
( 12 ) المغني : 10 ، 347 .