تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
الطريق ، لم يحل لهما أكل الميتة وإن اضطرا إليه . ويؤكل من البيض ما كان بيض ما يؤكل لحمه على كل حال . وإذا وجد بيض ، ولم يعلم أهو بيض ما يؤكل لحمه ، أم بيض ما لا يؤكل لحمه ، اعتبر : فما اختلف طرفاه ، أكل ، وما استوى طرفاه ، اجتنب . والجلود على ضربين : فضرب منها جلد ما يؤكل لحمه . فمتى ذكي جاز استعمال جلده ولبسه والصلاة فيه إذا كان خاليا من دم أو نجاسة [ 1 ] ، قبل الدباغ وبعده وعلى كل حال . وما لم يذك ومات ، لم يجز استعمال جلده في شيء من الأشياء ، لا قبل الدباغ ولا بعده . وما لا يؤكل لحمه فعلى ضربين : ضرب منه لا يجوز استعماله لا قبل الذكاة ولا بعدها ، دبغ أو لم يدبغ ، وهو جلد الكلب والخنزير . والضرب ( 1 ) الآخر يجوز استعماله إذا ذكي ودبغ ، غير أنه لا يجوز
شرح
( 1 ) قوله : « والضرب الآخر يجوز استعماله إذا ذكي ، ودبغ ، غير أنه لا يجوز الصلاة فيه ، وهي جلود السباع كلها : مثل النمر ، والذئب ، والفهد ، والسبع ، والسمور ، والسنجاب ، والأرنب ، وما أشبه ذلك من السباع ، والبهائم . وقد رويت رخصة في جواز الصلاة في السمور ، والسنجاب ، والفنك . والأصل ما قدمناه » . وقال في باب ما يجوز الصلاة فيه ( 1 )( 1 ) الباب 10 من كتاب الصلاة ، ص 326 .: « ولا يجوز الصلاة في الفنك ، والسمور ، ووبر كل ما لا يؤكل لحمه . وقد رويت رخصة في جواز الصلاة في هذين الوبرين خاصة ، وهي محمولة [ 2 ] على حال الاضطرار . ولا بأس بالصلاة في السنجاب
هامش
[ 1 ] في ح ، خ ، ص ، ملك ، ن : « من نجاسة أو دم » . [ 3 ] في ك : « هو محمول » .
النهاية ونكتها — صفحة 99 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي