تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
الفوقاني . فإذا لم يكتس ذلك الجلد ، فلا يجوز أكله . وإذا جعل الطحال [ 1 ] في سفود مع اللحم ، ثمَّ جعل في التنور ، فإن كان مثقوبا ، وكان فوق اللحم ، لم يؤكل اللحم ولا ما كان تحته ، وإن كان تحته ، أكل اللحم ، ولم يؤكل ما تحته ، وإن لم يكن مثقوبا ، جاز أكل جميع ما يكون تحته . وإذا ( 1 ) اختلط اللحم الذكي بالميتة ، ولم يكن هناك طريق إلى
شرح
وقد خالف في ذلك سلار بن عبد العزيز ( 1 )( 1 ) المراسم ، ذكر الأشربة ، ص 211 .من فقهائنا ، وقال : بتحريم اللبن . وهو عندي أولى وأحوط ، والروايات ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 31 من أبواب الأطعمة المحرمة ، ح 11 ، ص 362 . والباب 33 منها ، ح 3 و 9 و 10 ، ص 365 - 366 .بما ذكره الشيخ منها الصحيح ومنها الضعيف ، فالضعيف ليس بحجة ، والسليم لا ينهض أن يكون حجة في نفسه ، لأنه لا ينتهي إلى إفادة اليقين ، فيكون العمل بذلك إطراحا للمتيقن بالمظنون ، وهو ضد الاحتياط في الدين . ( 1 ) قوله : « وإذا اختلط اللحم الذكي بالميتة ، ولم يكن هناك طريق إلى تمييزه منها ، لم يحل له أكل شيء منه ، وبيع على مستحل الميتة » . وقال ( 1 )( 1 ) في الباب 2 ، ص 88 .قبل هذا : « وإذا وجد لحما لا يعلم أذكي هو أم ميت فليطرحه على النار ، فان انقبض فهو ذكي ، وإن انبسط فليس بذكي » . ما الفرق بين الصورتين حتى خالف بين حكميهما ؟ وفي المسألة الأولى إذا أخذنا من اللحم لحمة فإنا لا نعلم أذكية هي أم ميتة ، فلم « لم » يعتبر ما اعتبر [ 2 ] في المسألة الأخيرة ؟
هامش
[ 1 ] في م : « طحال » . [ 2 ] في ح : « اعتبره » .