والسمور والسنجاب والأرنب وما أشبه ذلك من السباع والبهائم . وقد رويت ( 1 ) رخصة في جواز الصلاة في السمور والسنجاب والفنك . والأصل ما قدمناه . ولا يجوز استعمال شيء من هذه الجلود ما لم يذك . فإن استعمله إنسان قبل الذكاة ، نجست يده ، ووجب عليه غسلها عند حضور الصلاة . وكذلك شعر الخنزير لا يجوز له أن يستعمله [ 1 ] مع الاختيار . فإن اضطر إلى استعماله ، فليستعمل منه ما لم يكن بقي فيه دسم [ 2 ] ، ويغسل يده عند حضور الصلاة . ويجوز ( 1 ) أن يعمل من جلود الميتة دلو يستقى به الماء لغير وضوء الصلاة والشرب وتجنبه أفضل .
شرح
( 1 ) قوله : « ويجوز أن يعمل من جلود الميتة دلوا يستقى به الماء لغير الوضوء ، والصلاة ، والشرب وتجنبه أفضل » .
كيف يجوز هذا وحال ما يلاقي الماء [ 3 ] تنجسه ؟
الجواب : لا ريب أنه ينجسه [ 4 ] إن كان قليلا ، لكن قد يحتاج إلى استعماله فيما لا تكون [ 5 ] طهارته في استعماله شرطا .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 3 ، الباب 4 من أبواب لباس المصلي ، ص 254 .
[ 1 ] في ملك : « استعماله » .
[ 2 ] في هامش خ : « شيء من الدسم - صح » .
[ 3 ] في ح : « النجاسة » بدل « الماء » .
[ 4 ] في ح : « ينجس » .
[ 5 ] في ح : « لا يكون » .