تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
الصلاة فيه ، وهي جلود السباع كلها مثل النمر والذئب والفهد والسبع
شرح
والحواصل » . والسنجاب جعله في المسألة الأولى مما لا يجوز الصلاة فيه ، قال : وقد [ 1 ] رويت رخصة . والأصل ما قدمناه ، فجعل الأصل أنه لا يجوز الصلاة فيه ، وفي باب ما يجوز فيه لم يتردد في جواز الصلاة فيه ، وجعل الرواية بالرخصة في الفنك ، والسمور . الجواب : تردد الشيخ رحمه الله في هذا إنما هو بحسب اختلاف الأخبار ، وملاحظة الجمع بينها [ 2 ] . والمحقق عنده جواز الصلاة في السنجاب ، ذكر ذلك في المبسوط ( 1 )( 1 ) المبسوط ، ج 1 ، ص 82 - 83 .، فقال : « ورويت [ 3 ] رخصة في جواز جواز الصلاة في الفنك ، والسمور ، والأصل ما قدمناه . فأما السنجاب والحواصل فلا خلاف أنه يجوز الصلاة فيهما » . وقال في التهذيب ( 1 )( 1 ) التهذيب ، ج 2 ، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك ، ذيل ح 34 ، ص 211 ، راجع عن رواياته الوسائل ، ج 3 الباب 3 من أبواب لباس المصلي ، ص 252 .: « وأما السنجاب خاصة فقد رخص لنا [ 4 ] في الصلاة فيه » . أقول والذي أراه أن الأخبار مختلفة ، والأصل جواز الصلاة ، فلا يمنع إلا موضع الاتفاق على المنع ، ولا يصغ إلى قول [ 5 ] من يقول ( 1 )( 1 ) هو محمد بن إدريس في السرائر ، ج 1 ، باب القول في لباس المصلي ، ص 262 .لك : الإجماع منعقد على أنه لا يجوز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه ، فإنه يتعلق بألفاظ يقع في بعض الأحاديث ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 3 ، الباب 2 من أبواب لباس المصلي ، ص 250 .، وفي بعض ألفاظ المصنفين [ 6 ] فيهم السامع الذي لا يحقق معنى الإجماع ، ثمَّ يظنه ، ثمَّ يبني على ظنه الغالط أغلاطا .
هامش
[ 1 ] في ح : « فقال : فقد » . [ 2 ] في ح : « ملاحظته الجمع بينهما » . [ 3 ] في ح : « وقد رويت » . [ 4 ] في ح : « له » . [ 5 ] ليس : « قول » في ( ح ) . [ 6 ] لم نقف عليه .