وإذا قطع شيء من أليات [ 1 ] الغنم ، وهن أحياء ، لم يجز أكله ، ولا الاستصباح به ، لأنه ميتة .
ويكره ( 1 ) للإنسان أن يربي شيئا من النعم [ 2 ] ثمَّ يذبحه بيده ، بل إذا أراد ذبح شيء من ذلك ، فليشتره في الحال ، وليس ذلك بمحظور .
شرح
( 1 ) قوله : « ويكره للإنسان أن يربي شيئا من النعم ، ثمَّ يذبحه بيده ، بل إذا أراد ذبح شيء من ذلك فليشتره ، وليس ذلك بمحظور » .
قوله : « أراد ذبح شيء من ذلك فليشتره » ضميران راجعان إلى المربي فكيف يربيه ، ثمَّ يشتريه ؟
الجواب : الهاء في يشتريه راجعة إلى قوله : « شيء من ذلك » ، و « ذلك » إشارة إلى [ 3 ] النعم لا إلى المربي منها ، ويبين ذلك ما روي ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 40 من أبواب الذبائح ، ح 2 ، ص 308 .عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعلف الشاة والشاتين ليضحي بهما ، قال : لا أحب ذلك ، ولكن إذا كان ذلك الوقت فليدخل السوق ، ويشتري منها ، ويذبحه . أي من الغنم أضمره ولم يجر له ذكر ، لدلالة المعنى عليه .
هامش
[ 1 ] في هامش م : « بخط المصنف - ليأت - صح » .
[ 2 ] في ح ، ن : « الغنم » .
[ 3 ] في ح : « أي من » بدل « وذلك إشارة إلى » .