أشعر أو أوبر ، ولم تلجه [ 1 ] الروح ، فذكاته ذكاة أمه ، وإن لم يكن تاما ، لم يجز أكله على حال ، وإن كان فيه روح ، وجبت [ 2 ] تذكيته ، وإلا فلا يجوز أكله .
ويكره الذباحة بالليل إلا عند الضرورة والخوف من فوتها . وكذلك يكره الذباحة بالنهار يوم الجمعة قبل الصلاة .
[ 4 ]
باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة وحكم البيض والجلود
يحرم [ 3 ] من الإبل والبقر والغنم وغيرها مما يحل أكله وإن كانت مذكاة ، الدم والفرث والطحال والمرارة والمشيمة والفرج - ظاهره وباطنه - والقضيب والأنثيان والنخاع والعلياء والغدد وذات [ 4 ] الأشاجع والحدق والخرزة [ 5 ] تكون في الدماغ .
وتكره [ 6 ] الكليتان ، وليستا بمحظورتين .
ويحل ( 1 ) من الميتة ، الصوف والشعر والوبر والريش إذا جز . ولا يحل
شرح
أما أولا فلعدم النقل ، وأما ثانيا فلقضاء العادة بخلافه .
( 1 ) قوله : « ويحل من الميتة الصوف والشعر والوبر والريش إذا جز ، ولا يحل شيء منه إذا قلع منها » .
هامش
[ 1 ] في خ : « لم يلجه » .
[ 2 ] في م : « وجب » .
[ 3 ] في ح ، ملك : « ويحرم » .
[ 4 ] في خ ، ص : « ذوات » .
[ 5 ] في ح ، ن زيادة « التي » .
[ 6 ] في م ، ن : « يكره » .