تبرد ، أو سلخ شيء منها ، لم يحل أكله .
وإذا ذبحت الذبيحة ، فلم يخرج الدم ، أو لم يتحرك شيء منه ، لم يجز أكله . فإن خرج الدم أو تحرك شيء من أعضائه : يده أو رجله أو غير ذلك ، جاز أكله .
إذا ( 1 ) ذبح شاة أو غيرها ، ثمَّ وجد في بطنها جنين ، فإن كان قد
شرح
( 1 ) قوله : وإذا ذبح شاة ، أو غيرها ، ثمَّ وجد في بطنها جنين ، فإن كان قد أشعر ، أو أوبر ، ولم تلجه الروح فذكاته ذكاة أمه ، وإن لم يكن تاما لم يجز أكله على حال ، وإن كان فيه روح وجبت تذكيته ، وإلا فلا يجوز أكله » .
هل أراد بقوله : « ولم تلجه الروح » أصلا أم وقت خروجه لم يكن فيه روح ؟
وقوله : « ذكاته ذكاة أمه » هل أراد الذكاة الواقعة بأمه هي ذكاته ، أم يذكى مثل ذكاة أمه ؟ وبما ذا لا يكون تاما ؟ هل بعدم الاشعار ، أم بشيء آخر ؟
الجواب : أراد بالذي ليس بتام ما لم يكن أشعر ، أو أوبر ، وأراد عدم ولوج الروح أصلا بحيث لو ولجته الروح في جوف أمه لم يحل ما لم يذك ، هذا مقصوده رحمه الله في كتبه كلها . وتابعه المتأخرون على ذلك .
وعندي هذا في موضع المنع . أما اشتراط تمام الخلقة فإنا نسلمه [ 1 ] اتفاقا ، ولرواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 18 من أبواب الذبائح ، ح 3 ، ص 270 .محمد بن مسلم عن أحدهما ، ورواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 18 من أبواب الذبائح ، ح 1 ، ص 269 .يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام ورواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 18 من أبواب الذبائح ، ح 7 ، ص 270 .جراح المدائني عنه عليه السلام ، ورواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 15 من أبواب الذبائح ، ح 6 ، ص 270 .ابن مسكان عن أبي جعفر عليه السلام . وأما اشتراط عدم الحياة مع اشتراط الإشعار والإيبار فبعيد ،
هامش
[ 1 ] في ح : « لا نسلم » .