تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
ولا يجوز ( 1 ) ذبح شيء من الحيوان صبرا ، وهو أن يذبح شيئا وينظر إليه حيوان آخر . ولا يجوز ( 2 ) سلخ الذبيحة إلا بعد بردها . فإن سلخت قبل أن
شرح
( 1 ) قوله : « ولا يجوز ذبح شيء من الحيوان صبرا ، وهو أن يذبح شيئا وينظر إليه حيوان آخر » . هل هذا مكروه أم محظور ؟ الجواب : هذا على الكراهية ، ومستنده رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 7 من أبواب الذبائح ، ص 258 .غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كان لا يذبح الشاة عند الشاة ، ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر إليه . وغياث هذا بتري ، فلا يعمل بما ينفرد به . وإنما قلنا بالكراهية لأن الحيوان يحس بالأمور المحسوسة ، فيحصل له ألم لا ضرورة إليه ، فيكون اجتنابه أولى . ( 2 ) قوله : « ولا يجوز سلخ الذبيحة إلا بعد بردها ، فان سلخت قبل أن تبرد ، أو سلخ شيء منها ، لم يحل أكله » . ما وجه تحريم ذلك ؟ الجواب : الوجه أن ذلك مكروه وإن أتى به بلفظ الحظر . وقد روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 8 من أبواب الذبائح ، ص 258 .ما ذكره أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى رفعه قال : قال أبو الحسن الرضا عليه السلام : الشاة إذا ذبحت ، وسلخت ، أو سلخ منها [ 1 ] قبل أن تموت فليس يحل أكلها . والرواية مرسلة ، والعمل بها نادر ، فالأولى القول بالحل مع الكراهية ، لأن الحل مقتضى الأصل .
هامش
[ 1 ] في ح : « منها شيء » .
النهاية ونكتها — صفحة 93 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي