ولا يجوز ( 1 ) أن يقلب السكين فيذبح إلى فوق ، بل ينبغي أن يبتدي من فوق إلى أن يقطع الحلقوم .
وإذا أراد ذبح شيء من الغنم ، فليعقل يديه وفرد رجله ، ويطلق فرد رجله ، ويمسك على صوفه أو شعره إلى أن يبرد ، ولا يمسك على شيء من أعضائه .
وإذا أراد ذبح شيء من البقر فليعقل يديه ورجليه ، ويطلق ذنبه .
وإذا أراد نحر شيء من الإبل ، شد أخفافه إلى آباطه ، ويطلق رجليه .
وإذا أراد ذبح شيء من الطير ، فليذبحه ، وليرسله ، ولا يمسكه ، ولا يعقله .
فإن انفلت منه الطير ، جاز أن يرميه بالسهم بمنزلة الصيد . فإذا لحقه ، ذكاه .
شرح
( 1 ) قوله : « ولا يجوز أن يقلب السكين فيذبح إلى فوق ، بل ينبغي أن يبتدي من فوق إلى أن يقطع الحلقوم » .
قوله : « لا يجوز هل هو على الكراهية أو الحظر ؟ وإن كان على الحظر فما [ 1 ] وجه حظره ؟
الجواب : هذا على الكراهية ، لا الحظر ، ولو قيل بالحظر أمكن أن يعلل ذلك بأنه تعذيب للحيوان بما لا ضرورة إليه ، وبما رواه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 3 من أبواب الذبائح ، ح 2 ، ص 255 .حمران بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الذبح ، فقال : إذا ذبحت فأرسل ، ولا تكتف ، ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق .
هامش
[ 1 ] في ك : « ما » .