تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
لم يجز أكله . [ 3 ]

باب الذبح وكيفيته ووجوب التسمية

الذباحة لا يجوز أن يتولاها غير المسلمين . فمتى تولاها كافر من أي أجناس الكفار كان [ 1 ] يهوديا [ 2 ] أو نصرانيا أو مجوسيا أو عابد وثن ، سمي على ذبيحته أو لم يسم ، فلا يجوز أكل ذبيحته . ومن المسلمين لا يتولاها إلا أهل الحق . فإن تولاها غير أهل الحق ، ويكون ممن لا يعرف بعداوة لآل محمد [ 3 ] عليهم السلام ، لم يكن بأس بأكل ذبيحته . وإن [ 4 ] كان ممن ينصب لهم العداوة والشنآن ، لم يجز أكل ذبيحته إلا في حال التقية . وكل ما يباع في أسواق المسلمين جاز شراؤه . وليس على من يبتاعه التفتيش عنه . ولا بأس أن يتولى الذبيحة المرأة ، أو الغلام وإن لم يكن قد بلغ ، إذا قوي على ذلك ، وكان [ 5 ] يحسن الذباحة ، وكذلك المرأة . فإن لم يحسنا الذباحة ، لم يجز أكل ما ذبحاه . والتسمية واجبة في حال الذباحة . فمن تركها متعمدا ، لم يجز [ 6 ] أكل ذبيحته . وإن تركها ناسيا [ 7 ] ، لم يكن به بأس .
هامش
[ 1 ] ليس « كان » في ( ح ) . [ 2 ] في ح ، م زيادة « كان » . [ 3 ] في خ ، ص ، ملك : « آل محمد » . [ 4 ] في خ ، ص : « فإن » . [ 5 ] ليس « كان » في ( م ) . [ 6 ] في خ : « لم يحل » وفي هامشه : « خ - لم يجز - صح » . [ 7 ] في ح : « فإن فعل ذلك ناسيا » .