لم يجز أكله .
[ 3 ]
باب الذبح وكيفيته ووجوب التسمية
الذباحة لا يجوز أن يتولاها غير المسلمين . فمتى تولاها كافر من أي أجناس الكفار كان [ 1 ] يهوديا [ 2 ] أو نصرانيا أو مجوسيا أو عابد وثن ، سمي على ذبيحته أو لم يسم ، فلا يجوز أكل ذبيحته .
ومن المسلمين لا يتولاها إلا أهل الحق . فإن تولاها غير أهل الحق ، ويكون ممن لا يعرف بعداوة لآل محمد [ 3 ] عليهم السلام ، لم يكن بأس بأكل ذبيحته . وإن [ 4 ] كان ممن ينصب لهم العداوة والشنآن ، لم يجز أكل ذبيحته إلا في حال التقية .
وكل ما يباع في أسواق المسلمين جاز شراؤه . وليس على من يبتاعه التفتيش عنه .
ولا بأس أن يتولى الذبيحة المرأة ، أو الغلام وإن لم يكن قد بلغ ، إذا قوي على ذلك ، وكان [ 5 ] يحسن الذباحة ، وكذلك المرأة . فإن لم يحسنا الذباحة ، لم يجز أكل ما ذبحاه .
والتسمية واجبة في حال الذباحة . فمن تركها متعمدا ، لم يجز [ 6 ] أكل ذبيحته . وإن تركها ناسيا [ 7 ] ، لم يكن به بأس .
هامش
[ 1 ] ليس « كان » في ( ح ) .
[ 2 ] في ح ، م زيادة « كان » .
[ 3 ] في خ ، ص ، ملك : « آل محمد » .
[ 4 ] في خ ، ص : « فإن » .
[ 5 ] ليس « كان » في ( م ) .
[ 6 ] في خ : « لم يحل » وفي هامشه : « خ - لم يجز - صح » .
[ 7 ] في ح : « فإن فعل ذلك ناسيا » .