لشريكه الآخر ، الزم أن يشتري ما بقي ، ويعتقه إذا كان موسرا ، وإن لم يكن موسرا ، ولا يملك غير ما أعتقه [ 1 ] ، كان العتق باطلا . وإذا لم يقصد بذلك مضارته ، بل قصد به وجه الله « تعالى » ، لم يلزم شراء الباقي وعتقه ، بل يستحب له ذلك . فإن لم يفعل ، استسعي العبد في الباقي ، ولم يكن لصاحبه الذي يملك منه [ 2 ] ما بقي استخدامه ، ولا له عليه ضريبة ، بل له أن يستسعيه فيما بقي من ثمنه . فإن امتنع العبد من السعي في فك رقبته ، كان له من نفسه قدر ما أعتق ، ولمولاه قدر ما بقي .
وإذا كان لإنسان مملوك ، فأعتق بعضه : نصفه ، أو أكثر من ذلك ، أو أقل ، انعتق الكل ، ولم يكن له عليه سبيل .
وإذا أعتق مملوكه ، وشرط عليه شرطا ، وجب عليه الوفاء به ، ولم يكن له خلافه . فان ( 1 ) شرط عليه : أنه متى خالفه في فعل من الأفعال ، كان
شرح
وحريز عن [ 3 ] محمد عن أبي عبد الله عليه السلام ، وسليمان بن خالد عنه عليه السلام مثله .
( 1 ) قوله : « فان شرط عليه أنه متى خالفه في فعل من الأفعال ، كان ردا في الرق ، فخالفه ، كان له رده » .
كيف يجوز أن يصير الحر عبدا ؟ وإن لم يكن تحرر وقت عتقه ، فهو رق في الحالين .
الجواب : ربما يكون مستند هذه الفتوى ما رواه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 12 من كتاب العتق ، ح 2 ، ص 15 .حسين بن عثمان ومحمد بن أبي حمزة [ 4 ] عن إسحاق بن عمار وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
هامش
[ 1 ] في ح : « أعتق » .
[ 2 ] في ح : « فيه » .
[ 3 ] في ح : « بن » .
[ 4 ] في ح : « محمد بن حمزة » .