ردا في الرق ، فخالفه ، كان له رده في الرق . فإن شرط عليه : أنه متى خالفه ، كان له عليه شيء معلوم من ذهب أو فضة ، فخالفه ، لزمه ما شرط عليه . وإن شرط ( 1 ) عليه خدمة [ 1 ] سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك ، لزمه ذلك . فإن مات المعتق ، كانت خدمته لورثته . فإن أبق العبد ، ولم يوجد إلا بعد انقضاء المدة التي شرط عليه المعتق ، لم يكن للورثة عليه سبيل .
شرح
سألته عن الرجل يعتق مملوكه ، ويزوجه بنته ، ويشترط عليه إن هو أغارها أن يرده في الرق ، قال : له شرطه .
والرواية شاذة ، وفي ابن عمار ضعف ، وغيره مجهول ، وهي منافية للأصول ، فينبغي إطراحها ، والقول ببطلان العتق الموقوف على الشرط .
( 1 ) قوله [ 2 ] : « وإن شرط عليه خدمة سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك « لزمه ذلك » . فإن مات المعتق ، كانت خدمته لورثته . فإن أبق العبد ، ولم يوجد إلا بعد انقضاء المدة التي شرط عليه المعتق ، لم يكن للورثة عليه سبيل » .
لم قال : « لم يكن للورثة عليه سبيل » ؟ والخدمة مستحقة عليه ، وقد فاتت أوقاتها ، فيرجع عليه بأجرة مثلها .
الجواب : المراد نفي السبيل في الخدمة ، ولا يلزم من ذلك نفي السبيل في ضمان الأجرة ، ونحن نلزمه قيمة الخدمة ، وفي الحديث ( 1 )( 1 ) وهو حديث يعقوب بن شعيب .ما يشهد لذلك وقد سلف ( 1 )( 1 ) بل يأتي في الباب 6 ، ص 8 - 37 .، ولأن زمان الخدمة قد انقضى ، والخدمة لا يضمن بالمثل ، فلزمه القيمة ، وهو أجرة مثل تلك الخدمة .
هامش
[ 1 ] في غير ( م ) : « خدمته » .
[ 2 ] في ح : « رحمه الله » .