وإذا كان المملوك مؤمنا ، وأتى عليه بعد ملكه سبع سنين ، استحب .
عتقه ، وأن لا يملك أكثر من ذلك .
[ 2 ]
باب العتق وأحكامه
العتق فيه فضل كثير وثواب جزيل .
ويستحب عتق المؤمن المستبصر . ويكره عتق المخالف للحق .
ولا بأس بعتق المستضعف .
ولا تصح ( 1 ) [ 1 ] أن يعتق الإنسان ما لا يملكه . فان قال : كل عبد
شرح
كتاب العتق
( 1 ) قوله : « ولا يصح أن يعتق الإنسان ما لا يملكه . فان قال : كل عبد أملكه في المستقبل فهو حر ، لا يقع به عتق وإن ملك في المستقبل ، إلا أن يجعل ذلك نذرا على نفسه » .
هل إذا نذر كما قال يقع العتق حين الملك من غير أن يتلفظ بالعتق أم لا بد أن يحرره بلفظ غير الأول الذي كان وقت النذر ؟ فإن لم يحتج إلى لفظ ثان ، فقد وقع في غير ملك . وإن احتاج إلى لفظ ثان ، فهي غير المسألة التي استثناها رحمه الله بقوله : « إلا أن يجعل ذلك نذرا » .
الجواب : لا ينعتق بنفس النذر ، بل لا بد من إيقاع لفظ العتق ، ويجري ذلك اللفظ مجرى أن تقول [ 2 ] : لله علي أن أعتقه .
هامش
[ 1 ] في م : « ولا يصح » .
[ 2 ] في ح : « يقول » .