اكتساب ما يحتاج إليه .
ومتى أعتق صبيا ، أو من يعجز عن النهوض بما يحتاج إليه ، فالأفضل أن يجعل له شيئا يعينه به على معيشته ، وليس ذلك بفرض .
ولا بأس أن يعتق ولد الزنا .
وإذا ( 1 ) كان العبد بين شريكين ، وأعتق أحدهما نصيبه مضارة
شرح
( 1 ) قوله : « وإذا كان العبد بين شريكين ، وأعتق أحدهما نصيبه مضارة لشريكه الآخر ، الزم أن يشتري ما بقي ، ويعتقه » .
كيف يصح هذا ، ويسمى عتقا ؟ وقد قدم : أنه لا عتق إلا ما أريد به وجه الله « تعالى » .
الجواب : إرادة التقرب قد تجامع إرادة منع الشريك من التصرف في حصته والإضرار المشار إليه ليس إلا كون الشريك يمنع من التصرف في حصته ، ومعلوم أنه لو قصد التقرب محضا يحصل هذا القدر من الإضرار ، ولما كان تضرر الشريك حاصلا على التقديرين ، لم يكن قصد الإضرار مانعا إرادة التقرب ، إذ لا يريد بالإضرار شيئا زائدا على القدر المقرر في الشرع ، وإذا كان هذا القدر حاصلا على كل واحد من القسمين ، لم يكن مانعا من العتق ، قصده أو لم يقصده .
وقد روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 18 من كتاب العتق ، ص 21 .جماعة من الأصحاب عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام جواز عتق الشقص من المملوك مع قصد الإضرار بالشريك [ 1 ] .
وفي رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 18 من كتاب العتق ، ح 2 و 9 و 12 ، ص 21 و 23 .الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : إن كان مضارا ، كلف أن يعتقه .
هامش
[ 1 ] في ح : « بشريكه » .