وإذا ( 1 ) كان العبد معه مال ، فأعتقه صاحبه ، فإن كان عالما بأن
شرح
( 1 ) قوله : « وإذا كان العبد معه مال ، فأعتقه صاحبه ، فإن كان عالما بأن له مالا ، كان المال للعبد » .
كيف يملك العبد بالعتق مال السيد ؟ وقد قال رحمه الله : والعبد لا يملك شيئا من الأموال .
الجواب : ربما يكون مستند هذه ما رواه [ 1 ] ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 24 من كتاب العتق ، ح 4 ، ص 29 عن أبي جعفر عليه السلام .زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أعتق عبدا له وللعبد مال ، لمن المال ؟ فقال : إن كان يعلم أن له مالا تبعه ماله ، وإلا فهو له .
ومثل ذلك روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 24 من كتاب العتق ، ح 6 ، ص 29 .عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام .
وأبو جرير ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 124 من كتاب العتق ، ح 5 ، ص 29 عن أبي جعفر عليه السلام .عن أبي الحسن عليه السلام عن رجل قال : لمملوكه أنت حر ولي مالك ، قال : لا يبدأ [ 2 ] بالحرية قبل العتق ، يقول [ 3 ] : لي مالك وأنت حر ، برضا المملوك .
وروى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 9 من أبواب بيع الحيوان ، ح 1 ، ص 34 .عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له ، وقد كان مولاه يأخذ ضريبة ضربها عليه في كل سنة ، ورضى بذلك المولى ، قال : ما اكتسب بعد الفريضة [ 4 ] فهو للمملوك .
ولا ينافي ما ذكره الشيخ قوله : أن المملوك لا يملك ، لأن المنع من الملك
هامش
[ 1 ] في ح : « رواها » .
[ 2 ] في ح : « لا تبدء » .
[ 3 ] في ح : « تقول » .
[ 4 ] في ح : « بعد الضريبة » .