يذكيه . فإن لم يكن معه ما يذكيه [ 1 ] ، فليتركه حتى يقتله ، ثمَّ ليأكل إن شاء .
وإذا انفلت كلب ، فصاد من غير أن يرسله صاحبه ، وسمى ، لم يجز أكل ما يقتله .
ومن [ 2 ] نسي التسمية عند إرسال الكلب ، وكان معتقدا لوجوب ذلك عليه ، جاز أكل ما يقتله .
ولا يجوز أن يسمى غير الذي يرسل الكلب . فإن أرسل واحد الكلب ، وسمى غيره ، لم يجز أكل ما يقتله .
وصيد الكلب إذا غاب عن العين ، ثمَّ وجد مقتولا ، لا يجوز أكله .
شرح
كيف يجوز أكله ؟ وقتل الكلب المعلم [ 3 ] له مع إدراكه إما أن يكون تذكية ، وإما أن لا يكون . فإن كان الأول لم يشترط عدم ما يذكيه به [ 4 ] ، وإن كان الثاني لم يجز أكله في الحالين .
الجواب : لا يبعد أن يكون قتل الكلب تذكية مع عدم ما يذكى به لتداركه ، كما لا يجوز أن يذكى بغير الحديد مع وجوده ، ويجوز مع عدمه ، وكذا لا يجوز الذباحة في غير الحلقوم ، ويجوز مع التعذر .
ومعتمد الشيخ على هذا التفصيل ما رواه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 8 من أبواب الصيد ، ح 1 ، ص 211 ، والآية في سورة المائدة : 4 .جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرسل الكلب على الصيد ، فيأخذه ، ولا يكون معه سكين فيذكيه بها ، فيدعه حتى يقتله ، ويأكل منه ، قال : لا بأس ، قال الله « تعالى » : « فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ » .
هامش
[ 1 ] في م زيادة « به » .
[ 2 ] في هامش م : « خ ، ص - ومتى - صح » .
[ 3 ] ليس « المعلم » في ( ك ) .
[ 4 ] ليس « به » في ( ح ) .