وإذا رمى إنسان سهما ، وسمى عند الرمي ، فأصاب وقتل ، جاز أكله . وإن ظن أن غير السهم قتله ، لم يجز له أكله .
وإن أصاب الصيد سهم ، فتدهده من جبل ، أو وقع في الماء ، ثمَّ مات ، لم يجز أكله ، لأنه لا يأمن أن يكون قد مات في الماء ، أو من وقوعه من الجيل .
وإذا طعن الصيد برمح أو ضربه بسيف ، فقتله ، ويكون قد سمى ، جاز له أكله .
فإن قده بنصفين ، ولم يتحرك واحد منهما ، جاز له أكلهما إذا خرج منه الدم . وإن تحرك أحد النصفين ، ولم يتحرك الآخر ، أكل الذي تحرك ، ورمي بما لم يتحرك .
وإن قطع منه قطعة بسيف ، أو أخذت الحبالة منه ذلك ، فليرم بالقطعة ، وليذك الباقي ، ويأكله .
وإذا أخذ الصيد جماعة ، فتناهبوه ، وتوزعوه قطعة قطعة ، جاز أكله .
ومتى رمى الإنسان صيدا بعينه ، وسمى ، فأصاب غير ما رماه ، فقتله ، جاز أكله .
وإذا وجد لحما لا يعلم : أذكي هو أم ميت ، فليطرحه على النار ، فإن انقبض ، فهو ذكي ، وإن انبسط ، فليس بذكي .
وصيد الجراد أخذه ، ولا يراعى فيه التسمية ، وإن سمي كان أفضل .
ولا يؤكل من الجراد ما مات في الماء ، أو الصحراء قبل أن يؤخذ .
ولا يؤكل منه الدبا ، وهو الذي لا يستقل بالطيران .
وإذا كان الجراد في أجمة أو قراح فأحرق الموضع ، فاحترق الجراد ،
النهاية ونكتها — صفحة 88
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٨٨