تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
ويخرق ، جاز أكل ما يصيده به إذا خرق [ 1 ] . فإذا [ 2 ] لم يحرق ، لم يجز أكله . وصيد الوحش يجوز بسائر أنواع آلات الصيد من الجوارح والشباك والمصائد والحبالات ، إلا أنه لا يجوز أكل شيء من ذلك ، إلا ما أدرك الإنسان ذكاته ، إلا ما يقتله الكلب خاصة ، فإن ما يقتله الكلب ، جاز أكله إذا سمى صاحبه عند إرساله . فإن لم يسم صاحبه عند إرساله ، لم يجز أكله . وإذا سمى عند إرساله ، فقتله ، وأكل منه الكلب ، فإن كان معتادا لأكل ما يصيده ، لم يجز أكل ما بقي ، وإن لم يكن معتادا ، وكان ذلك شاذا منه ، جاز أكله . وإذا أرسل الإنسان كلبا ، وسمى ، وشاركه [ 3 ] كلب آخر لم يسم صاحبه عند إرساله ، لم يجز أكل ما قتله . ولا يجوز أن يؤكل ما قتله الفهد وغيره من السباع ، إلا ما أدرك ذكاته . وأدنى ما تلحق معه الذكاة أن يجده تطرف عينه ، أو يتحرك [ 4 ] يده أو رجله . وكل كلب لا يكون معلما ، فلا يجوز أكل صيده ، إلا ما أدرك ذكاته . وإذا ( 1 ) أخذ الكلب المعلم صيدا ، فأدركه صاحبه حيا ، وجب أن
شرح
( 1 ) قوله : « وإذا أخذ الكلب المعلم صيدا ، وأدركه صاحبه حيا وجب أن يذكيه ، فإن لم يكن معه ما يذكيه به فليتركه حتى يقتله ، ثمَّ ليأكل إن شاء » .
هامش
[ 1 ] في ص : « أخرق » . [ 2 ] في ملك : « وإذا » وفي خ : « فإن » . [ 3 ] في م : « فشاركه » . [ 4 ] في م : « تتحرك » .