- ما لم يعرف له صاحب . فإن عرف له صاحب ، وجب رده عليه والمقصوص الجناح لا يجوز أخذه ، لأن ذلك لا يكون إلا لمالك .
ولا يؤكل من الطير ما يصاد بسائر أنواع آلات الصيد إلا ما أدرك ذكاته ، إلا ما يقتله السهم ، ويكون مرسله قد سمى [ 1 ] عند إرساله . فإن لم يكن صاحبه سمى ، أو صيد بالبندق أو المعراض أو الحجارة وما أشبه ذلك ، فمات فيه ، لم يجز أكله .
وإذا رمى إنسان طيرا بسهم ، فأصابه ، وأصاب فرخا لم ينهض بعد ، فقتلهما ، جاز أكل الطير ، ولم يجز أكل الفرخ ، لأن الفرخ ليس بصيد بعد ، وإنما يكون صيدا إذا نهض وملك جناحيه .
وكل ما تصيده الجوارح من الطير مثل البازي والصقر والعقاب ، فلا يجوز أكله ، إلا إذا أدرك ذكاته . فما لم تلحق ذكاته ، لم يجز له [ 2 ] أكله على حال . وأدنى ما يكون معه لحاق الذكاة أن يجده [ 3 ] وعينه تطرف ، أو ذنبه يتحرك ، أو رجله تركض [ 4 ] وإذا قتل الصيد بسهم يصيبه ، ولا تكون فيه حديدة ، لم يجز أكله .
وإن كان فيه حديدة ، غير أنه أصابه معترضا ، فقتله ، جاز أكله .
ولا يجوز أن يرمى الصيد بشيء أكبر منه . فإن رمي بشيء أكبر منه ، فقتله ، لم يجز أكله .
وإذا لم يكن مع الصائد سهم فيه حديدة ، ومعه سهم حاد ينفذ
هامش
[ 1 ] في ح زيادة : « عليه » .
[ 2 ] ليس « له » في ( م ) .
[ 3 ] في ح ، خ : « أن تجده » .
[ 4 ] في خ : « يركض » وفي ملك : « تركض » .