وكذلك لا بأس أن يشتري الإنسان مما يسبي بعض الكفار من بعض .
ولا بأس أيضا أن يشتري من الكافر بعض أولاده أو زوجته أو أحد ذوي أرحامه ، ويكون ذلك حلالا له ، ويسوغ له التصرف فيه بالبيع والهبة والوطء وغير ذلك .
وإذا كان العبد مما يباع في أسواق المسلمين ، فلا بأس بشرائه . فإن ادعى أنه حر ، لم يقبل قوله إلا ببينة عادلة .
ومتى ملك الإنسان أحد والديه ، أو ولده ذكرا كان أو أنثى ، أو أخته أو عمته أو خالته ، أو واحدة من المحرمات عليه في النكاح من ذوي أرحامه ، انعتقوا في الحال ، ولم يثبت لهم معه استرقاق على حال .
ولا بأس أن يملك [ 1 ] أخاه أو ابن أخيه أو ابن أخته أو عمه أو خاله وغيرهم من الرجال ، إلا أنه يستحب له إذا ملك واحدا من ذوي أرحامه أن يعتقهم .
وكل من [ 2 ] ذكرناه من المحرمات من جهة النسب ، وأنه لا يثبت استرقاقهم ، فإنه لا يثبت استرقاقهم إذا كانوا من جهة الرضاع ، وهم الأبوان والولد والأخت والعمة والخالة . ومن عبدا هؤلاء ، فلا بأس باسترقاقهم على جميع الوجوه .
والمملوك إذا عمي أو جذم أو أقعد أو نكل به صاحبه أو مثل به ، انعتق في الحال ، ولا سبيل لصاحبه عليه .
هامش
[ 1 ] في هامش م : « خ ، المصنف - الرجل - صح » .
[ 2 ] في م ، ملك ، ن : « ما » وفي هامش م : « خ ، ص - من - صح » .