تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
وإن وطأ أمته في الحيض ، كان عليه ثلاثة أمداد من طعام ، يفرقها على ثلاثة مساكين . ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في شيء مما ذكرناه من الكفارات ، فصام شهرا ومن الثاني شيئا ، ثمَّ أفطر من غير علة ، كان مخطئا ، وجاز له البناء عليه ، وإن صام شهرا ، ولم يكن قد صام من الثاني شيئا ، وجب عليه الاستيناف ، وإن كان إفطاره قبل الشهر لمرض ، كان له البناء عليه على كل حال . ومن عجز عن صيام شهرين وجبا عليه ، صام [ 1 ] ثمانية عشر يوما ، وقد أجزأه . وإن [ 2 ] لم يقدر على ذلك ، تصدق عن كل يوم بمد من طعام . فإن لم يستطع ، استغفر الله « تعالى » ، وليس عليه شيء . وكفارة الإيلاء كفارة اليمين سواء . ومن أفطر يوما قد نوى صومه قضاء لشهر رمضان بعد الزوال ، كان عليه كفارة يمين ، فإن لم يجد ، صام ثلاثة أيام . ومن تزوج بامرأة في عدتها ، فارقها ، وكفر عن فعله بخمسة أصوع [ 3 ] من دقيق . ومن نام عن عشاء الآخرة حتى يمضي النصف الأول ، من الليل ، صلاها حين يستيقظ ، ويصبح صائما كفارة لذنبه في النوم عنها إلى ذلك الوقت .
هامش
[ 1 ] في ح ، ص ، ملك : « وجب عليه صيام » وفي خ : « وجب عليه ثمانية . » . [ 2 ] في خ ، ص : « فإن » . [ 3 ] في خ : « أصواع » وفي هامش م : « بخط المصنف - أصع - بغير واو » .